بنفس الجعل بلا تقدّم وتأخّر زماني (١) ، وهذا يعني أنّا كلما لاحظنا المجعول على نهج كلي لم يكن هناك يقين بالحدوث وشك في البقاء ليجري الاستصحاب ، فاركان الاستصحاب انما تتمّ في المجعول بالنحو الاوّل (٢) لا الثاني ، وقد اشرنا سابقا إلى هذا الاستشكال (٣) وعلّقنا عليه بما يوحي باجراء استصحاب المجعول على النحو الثاني (٤) ، غير ان هذا
__________________
(١) هذان السطران مهمّان جدّا فافهمهما جيدا لتعرف ما يترتب عليهما من عدم وجود يقين سابق وشك لاحق في عالم الجعل فلا يجري الاستصحاب في عالم الجعل ..
(٢) النحو الاوّل هو ما ذكره قبل خمسة اسطر بقوله ان ذاك المجعول الفعلي المذكور في النحو الاول التابع لوجود موضوعه له حدوث وبقاء كاستصحاب طهارة الثوب الخارجي المعيّن ، وامّا النحو الثاني فهو ما ذكره بعده مباشرة بقوله «وامّا المجعول الكلّي فليس له حدوث وبقاء ...»
(٣) في النحو الثاني ، وذلك في الفقرة الأخيرة من مسألة «الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني».
(٤) في النسخة الأصلية قال «النحو الاوّل» والصحيح ما اثبتناه ، إذ لا كلام في صحّة الاستصحاب على النحو الاوّل ، (وعلى ايّ حال) فبناء على ما اثبتناه في المتن نقول : انه قد حوّل سابقا النحو الثاني وهو استصحاب الحكم الكلّي ـ او قل الاستصحاب في مرحلة الجعل ـ إلى الاستصحاب في مرحلة المجعول الفعلي ، اي بتحويل النحو الثاني إلى النحو الاوّل ، فراجع مسألة «الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني» ، ومسألة «ثانيا : تطبيقه في الشبهات الحكمية» خاصّة عند قوله «غير ان استصحاب الحكم في الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل بل بلحاظ عالم المجعول ، فينظر إلى الحكم بما هو صفة للامر