كان تعليقا مؤقتا إلى ان يحين الوقت المناسب (١).
وأمّا الصحيح في الجواب فهو : ان المجعول الكلّي وهو نجاسة الماء المتغيّر مثلا يمكن ان ينظر إليه بنظرين : احدهما : النظر إليه بما هو امر ذهني مجعول (٢) في افق الاعتبار ، والآخر : النظر إليه بما هو صفة
__________________
الخارجي لكي يكون له حدوث وبقاء» ، اي فينظر إلى النجاسة. في المثال المعروف من اننا إذا شككنا في بقاء النجاسة بعد زوال التغير عن الماء الكر. بما هي صفة للماء الخارجي فيكون للنجاسة حدوث وبقاء. (وأمّا) هنا فانه يريد أن يبيّن المطلب بتفصيل لا أن يغيّر رأيه ، فهو (قدسسره) لم يتعرّض هناك الى وجود نظرين الى النجاسة ، أمّا هنا فانه سيذكر ذلك بعد سطر واحد ثم سيقول نفس ما قاله هناك. أي في بحث الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني. وهو أننا حينما نريد أن نستصحب نجاسة ماء الكرّ الذي زال تغيّره فاننا ننظر اليه بما هو صفة للماء الخارجي فيصير للنجاسة حدوث وبقاء.
(١) قال السيد المصنف رحمهالله في بحث «الشبهات الحكمية على ضوء الركن الثاني» : «أنه ينبغي ملاحظة عالم المجعول .. ويجري فيه الاستصحاب» ولم يفصّل هناك فغضّ النظر عن كيفية النظر الى نجاسة الماء مع انه سيفصّل في السطر الثاني بأنّ هذه النجاسة قد ينظر اليها بما هي امر ذهني ليس لها حدوث وبقاء لانها موجودة بتمام حصصها بالجعل في آن واحد ، وقد ينظر اليها بما هي صفة للماء الخارجي لها حدوث وبقاء.
(٢) قال «مجعول» لان النجاسة ونحوها صفات شرعية جعلها واعتبرها الشارع.
(يقول) قدسسره بانّ العرف يستصحب النجاسة التي هي صفة للماء الخارجي ولا يستصحب النجاسة التي هي في مرحلة الجعل.