فيرد عليه : (١) ان موضوع الحكم وان كان هو الجامع والمفهوم بما هو مرآة للخارج لا باعتباره امرا ذهنيا إلّا ان الاستصحاب يجري في الجامع بما هو مرآة للخارج ايضا ، ولا معنى لجريانه في الخارج ابتداء بلا توسط عنوان من العناوين ، لان الاستصحاب حكم شرعي ولا بدّ ان ينصبّ التعبّد فيه على عنوان ، وكما ان العنوان التفصيلي يجري فيه الاستصحاب بما هو مرآة للخارج (٢) كذلك العنوان الاجمالي الكلّي (٣).
__________________
والحقيقي لحرمة مسّ المصحف وهو مثلا الحدث الاصغر لا الجامع الذهني بين الحدثين.
(١) أي فيرد عليه ان قوله ـ بأنه قد يترتّب الحكم على العنوان بما هو معبّر عما في الخارج فيكون المستصحب هو الفرد الخارجي لا الجامع ـ غير صحيح لانّ جميع موضوعات الاحكام ـ ولو كان الموضوع هو الحدث الاصغر دون جامع الحدث ـ هي كليّة منظورا اليها بالحمل الشائع الصناعي أي منظورا اليها بما هي مرآة تحكي عن معنوناتها الخارجيّة ، ولا يمكن أن تصير جزئيّة ، فالشرط في قول الشارع «اذا احدثت بالحدث الاصغر او اذا نمت فتوضّأ» كلّي لانه مفهوم ذهني ، وكل مفهوم ذهني ـ حتى وان لم يكن له الّا فرد واحد في الخارج ـ هو كلّي ، والموضوع في قولنا «زيد طويل» هو كلّي حتى وان لم يكن يوجد له في الخارج الّا مصداق واحد ، ولا يوجد شرط أو موضوع في قضيّة الّا وهو كلّي والسبب في ذلك ان النسبة في القضايا هي ذهنيّة فيلزم أن يكون طرفاها أيضا ذهنيّين.
(٢) كعنوان الحدث الاصغر المنظور إليه في الشريعة كمرآة معبّرة عن الحدث الاصغر الخارجي.
(٣) وهو عنوان الحدث المنظور إليه كمرآة تعبّر عن بعض مصاديق