وأمّا في باب الموضوعات فالاعتراض (١) ينشأ من أن الاثر الشرعي مترتب على أفراد الجامع لا على الجامع بعنوانه فلا يترتّب على استصحابه أثر.
والجواب (٢) انه إن اريد ان الحكم الشرعي في لسان دليله مترتّب على [أحد] العنوانين التفصيليين للفردين (٣) ، فيرد عليه : انّا نفرض الحكم فيما إذا رتّب في لسان الدليل على عنوان الجامع بين الفردين كحرمة المسّ المرتّبة على جامع الحدث ، وإن سلّم ترتب الحكم في دليله على الجامع وادّعي ان الجامع انما يؤخذ موضوعا بما هو معبّر عن الخارج ـ لا بما هو مفهوم ذهني ـ فلا بد من اجراء الاستصحاب فيما اخذ الجامع معبّرا عنه ومرآة له وهو الخارج وليس في الخارج إلّا الفرد (٤) ،
__________________
(١) اي فالاعتراض ينشأ من ان الاثر الشرعي كحرمة مسّ المصحف مترتب على الحدث الاكبر كالجنابة مثلا او على الحدث الاصغر لا على الجامع بين الحدثين الاكبر والاصغر ، فان لم تترتب الحرمة على استصحاب كلّي الحدث فلا يجري اذن استصحاب كلّي الحدث.
(٢) يريد ان يقول بانه قد تترتب الآثار على خصوص الجامع كجامع الحدث الذي تترتب عليه حرمة مسّ المصحف ، فنستصحب هذا الجامع ، ولا فرق من هذه الناحية بين هذا الاستصحاب وبين استصحاب خصوص الحدث الاصغر مثلا.
(٣) كما تترتب حرمة المكث في المسجد على الحدث الأكبر ، دون الحدث الاصغر.
(٤) فان ما يسبّب حرمة مسّ المصحف ليس كلّي الحدث ـ كمفهوم ذهني جامع بين الحدثين ـ وانما هو السبب الخارجي وهو امّا الحدث الاصغر واما الحدث الاكبر فما ينبغي ان يستصحب هو هذا السبب الخارجي