تقديريه (١) ، كما إذا علم بوجود زيد او خالد في المسجد ويشك في بقائه سواء كان [الداخل سابقا] زيدا او خالدا ، فيجري استصحاب الجامع (٢) إذا كان الاثر الشرعي مترتبا عليه ، ولا إشكال في ذلك بناء على ارجاع استصحاب الكلّي إلى استصحاب الوجود السّعي له على طريقة الرجل الهمداني (٣) ، وبناء (٤) على المختار من ارجاعه إلى استصحاب الواقع بمقدار مرآتية العنوان الاجمالي ، وامّا بناء على ارجاعه إلى استصحاب الحصّة فقد يستشكل بانه لا يقين بحدوث اي واحدة من الحصتين فكيف يجري استصحابها ، اللهم إلّا ان تلغى ركنية اليقين وتستبدل بركنية الحدوث (٥).
__________________
ـ سواء كان زيدا او خالدا. مما يعني حصول شك في بقاء «رجل» في المسجد.
(١) اي على تقدير كونه زيدا او خالدا.
(٢) وهو هنا «رجل» ، اي فيجري استصحاب بقاء هذا «الرجل» الجامع الموجود في الرجل الداخل.
(٣) أي لا إشكال في صحّة جريان هذا الاستصحاب بناء على طريقة الرجل الهمداني لانه. على طريقته. يصحّ استصحاب بقاء الوجودات المثالية لزيد وخالد.
(٤) اي : بناء على مختار السيد الشهيد (قدسسره) يصحّ استصحاب بقاء «الرجل» المنظور اليه كمرآة عن «الرجل الداخل» الخارجي.
(٥) اي : حدوث حصّة في الواقع ، وإن لم نعلم أيّهما بالتحديد. (بيان ذلك) اننا إذا ألغينا ركنيّة اليقين واستبدلناها بركنية حدوث المتيقّن لا بركنية اليقين بالحالة السابقة ، فانه بناء على كون الركن الاوّل من أركان الاستصحاب هو حدوث الحالة السابقة ـ كما يقول صاحب الكفاية رحمهالله