ويسمّى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الاوّل من استصحاب الكلّي.
وامّا القسم الثاني فله حالتان أيضا :
الاولى : ان يكون الشك في حدوث الفرد (١) المسبّب للشك في بقاء الكلّي (٢) مقرونا بالعلم الاجمالي ـ كما في المثال المتقدّم لهذا القسم ـ ، فانّ الشك في الحدث الاكبر مقرون بالعلم الاجمالي بأحد الحدثين ، والصحيح جريان الاستصحاب في هذه الحالة إذا كان للجامع اثر شرعي ، ويسمّى في كلماتهم بالقسم الثاني من استصحاب الكلّي.
وقد يعترض على جريان هذا الاستصحاب بوجوه :
منها : انه لا يقين بالحدوث ، وهو اعتراض مبني على ارجاع
__________________
وهو الحقّ كما أوضحنا في محلّه ـ لا اليقين بها يمكن استصحاب بقاء «رجل» في المسجد ، لان هذا الرجل الطبيعي او قل هذا الرجل الحصّة من كلّي الرجل موجود في الفرد الداخل ، وقد دخل الفرد فدخل بدخوله «رجل» فحينما نشك في خروج هذه الحصّة نستصحب بقاءها ومعنى ذلك استصحاب الكلّي الطبيعي للرجل في المسجد لما عرفته من ادّعائهم بان الكلي عبارة عن الحصّة الموجودة في الفرد(*).
(١) كالجنابة في المثال الثاني المتقدّم ص ١٨٣ السطر الثاني ، فراجع.
(٢) كالحدث ، و «مقرونا» خبر ل «يكون».
__________________
(*) لکن رغم ذلک یرد علی هذا الکلام ان رکتبة حدوث الحصة في المقام ترجع الی رکتبة العلم بحدوثها.