استصحاب الكلّي إلى استصحاب الحصّة ، وحيث لا علم بالحصّة (١) حدوثا فلا جري الاستصحاب لعدم اليقين بالحدوث ، بل لعدم الشك في البقاء ، إذ لا شك في الحصّة بقاء ، بل احدى الحصّتين معلومة الانتفاء والاخرى معلومة البقاء.
وقد تقدّم ان استصحاب الكلّي ليس بمعنى استصحاب الحصّة ، بل هو استصحاب للواقع بمقدار ما يرى بالعنوان الاجمالي للجامع (٢) ، وهذا معلوم بالعلم الاجمالي حدوثا.
ومنها : انه لا شكّ في البقاء (٣) ، لان الشكّ ينبغي ان يتعلّق بنفس ما
__________________
(١) اي لعدم اليقين بحدوث الجنابة اوّلا ، وثانيا لعدم الشك في بقاء الحدث الاصغر لانه توضّأ والحصة الاخرى ـ كالجنابة ـ معلومة البقاء لو كانت هي الحادثة فالركنان الاوّل والثاني لقاعدة الاستصحاب منتفيان. وقال رحمهالله «بل ..» لانه لا داعي لقوله «بل لعدم الشك في البقاء» بعد قوله «لعدم اليقين بالحدوث» ، وذلك لانه بعد عدم اليقين بحدوث الحصّة لا تصل النوبة إلى الشك في البقاء ، فانت إن لم يحصل عندك يقين بحصول الطهارة. بعد كونك محدثا. لا تستصحب الطهارة وذلك لاختلال الركن الاوّل ، لا لاختلال الركن الثاني وذلك لترتب الركن الثاني على الاوّل كما هو واضح ، وانما ذكره سيدنا الشهيد رحمهالله هنا من باب التأكيد على عدم جريان استصحاب الحصّة.
(٢) أي ان المستصحب هو «الرجل الذي دخل الى المسجد ونشك في بقائه وخروجه» وفي المثال الآخر : المستصحب هو «الحدث الذي طرأ على زيد ولا يدري هل هو الجنابة أم حدث أصغر» ، فالمستصحب هو كلّي وليس حصّة من حصصه.
(٣) فالركن الثاني منهدم.