للمستصحب في دليل الاستصحاب ، ولا موضع له على الاساس القائل بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه (الجعل) وصغراه (الموضوع) كما عرفت سابقا (*) ، إذ على هذا لا نحتاج في جعل استصحاب الجزء ذا
__________________
يؤمنون بأن الشارع المقدس يجعل حكما ظاهريا كالطهارة مثلا فيعتبر الإناء الذي كان بالامس طاهرا يعتبره اليوم طاهرا فيقول الشارع حكمت بطهارة هذا الاناء حكما ظاهريا. ، اذ بناء على هذا المسلك وغيره لا بد من وجود اثر شرعي للاستصحاب ليمكن للشارع المقدس ان يجعل حكما مثيلا له في عالم الظاهر ، وبما انه لا يوجد حكم شرعي لاستصحاب عدم اسلام الابن الى حين موت الاب. اذ الاثر يترتّب على احراز تقارنهما معا لا على مجرّد عدم اسلام الابن الى حين موت الاب وعنوان التقارن لازم عقلي لعدم اسلام الابن الى حين موت ابيه. فلا يصح جريان هكذا استصحاب. (ولا موضع) لهذا الاعتراض على الاساس القائل بأنه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه وصغراه ، اذ يكفي على هذا المسلك وجود اثر عقلي عملي لهذا الاستصحاب ، لانّه بمجرّد احراز عدم اسلام الابن الى حين موت ابيه يحكم العقل بحصول النتيجة وهي عدم ارث الولد حتى ولو لم يترتب حكم شرعي على عدم اسلام الابن.
__________________
(*) الانصاف صحّة كلا المسلكين : مسلك جعل الحكم المماثل ومسلك حكم العقل بمنجزيّة الحكم الظاهري عند وصول كبراه وصغراه او قل مسلك الاكتفاء بالكبرى والصغرى ، وذلك لكون الثاني منشأ للاوّل بالتقريب التالي :
إنّ مرادنا من جعل الحكم المماثل هو الجعل الارتكازي بحيث لو سألنا المولى تعالى عن حالتنا التي نحن فيها. كما في نجاسة احد إناءين على نحو الاجمال. لاجابنا بلزوم الاجتناب عنهما وان حكمه الظاهري لنا هو هذا ، وانما حكم الشارع المقدّس بهذا الحكم