اثر عملي إلى التعبد بالحكم المماثل ، بل مجرّد وصول احد الجزءين تعبّدا مع وصول الجزء الآخر بالوجدان كاف في تنجيز الحكم الواصلة كبراه ، لان احراز الموضوع بنفسه منجّز لا بما هو طريق إلى اثبات فعليّة الحكم المترتّب عليه (١) ، وبهذا نجيب على الاعتراض المذكور.
__________________
(١) هذا الكلام من نفس الوادي الذي يفيد ان القطع الطريقي ينجّز التكاليف ، والقطع الموضوعي يولّدها ، فاذا وردك «الخمر حرام» يكون احرازك للخمرية بنفسه منجّزا للحرمة عقلا عليك ، واذا وردك «اذا علمت بخمرية مائع فقد تنجّز عليك» يكون احرازك للخمرية مولّدا لفعلية الحرمة ، وهنا الامر كذلك تماما فان الثابت شرعا هو ان لم يكن الابن مسلما حين موت ابيه فانه لا يرثه ، فاستصحاب عدم اسلام الابن يحرز الموضوع فلا يرث الابن أباه ، ولم يثبت شرعا «اذا علمت بتقارن عدم اسلام الابن مع موت أبيه فانه لا يرثه» كي يرد
__________________
لوصول الكبرى والصغرى لنا فيتنجّز هذا الحكم علينا ، ومن المعلوم ان الكبرى هنا هي : إذا تقارن موت المورّث مع اسلام الوارث فانه يرثه ، والصغرى هي : قد تقارنا ـ مثلا ـ ولو تعبّدا بالاستصحاب او بغيره ، والنتيجة انه يرثه ، وإن كانت الصغرى : ولكنهما لم يتقارنا ، كانت النتيجة : فلا يرثه.
فإذا كانت النتيجة هكذا شرعا ، فهي تعني ان الحكم الظاهري عند الله والذي يديننا به والذي قد نجّزه علينا والذي إذا سألناه عنه لاجابنا به هي هذه النتيجة.
ولذلك قلنا ان الحكم الظاهري ـ على مسلك جعل الحكم المماثل ـ هو حكم ارتكازي لا أكثر ، ومثله الاحكام المستنبطة من بعضها البعض كالحكم بوجوب مقدّمة الواجب وبحرمة ضدّه ـ مثلا ـ وهكذا ...