* وأمّا النقطة الثانية :
فقد ذكر المحقق النائيني رحمهالله (١) ان الموضوع تارة يكون مركّبا من العرض ومحلّه كالانسان العادل (٢) ، واخرى مركّبا من عدم العرض ومحلّه كعدم القرشيّة والمرأة (٣) ، وثالثة مركّبا على نحو آخر كالعرضين لمحلّ واحد مثل الاجتهاد والعدالة في المفتي (٤) ، او العرضين لمحلين كموت الاب واسلام الابن (٥). ففي الحالة الاولى يكون التقيّد مأخوذا لأنّ العرض يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه وحالة قائمة به ، فالاستصحاب يجري في نفس التقيّد إذا كان له حالة سابقة. وفي الحالة الثانية يكون تقيّد المحل بعدم العرض ماخوذا في الموضوع ، لان عدم العرض إذا اخذ مع موضوع ذلك العرض لوحظ بما هو نعت ووصف له
__________________
وذلك لان هذا تلاعب بالألفاظ الذي لا يغيّر من الحقيقة شيئا ولا يغيّر من توقّف الحرمة على كون المائع عصير العنب وعلى غليانه ، وهكذا الامر هنا فان «موت الاب» و «عدم اسلام الابن حين موت ابيه» جزءان لموضوع عدم ارث الابن ، هكذا جعل الله عزوجل الحكم ، وليس الحكم هو انه «إن لم يسلم الابن حين موت ابيه فلا يرثه على فرض موت الاب» ليستصحب موضوع الحكم وهو «عدم اسلام الابن حين موت أبيه».
(١) ذكر هذا الكلام في أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٢٣.
(٢) في قولنا مثلا «إذا كان الانسان عادلا فاكرمه».
(٣) كفتوى المشهور «إن لم تكن المرأة قرشية فانها تحيض إلى سن الخمسين فقط».
(٤) اي «إذا كان الشخص مجتهدا وعادلا جاز افتاؤه».
(٥) كما في «إذا مات الاب وكان ابنه ـ حين موت الاب ـ مسلما ورثه».