فقد يكون مشكوك البقاء الى ذلك الزمان ، مثلا عدم الكرّية في المثال المذكور لا يحتمل بقاؤه إلى الآن ولكن يشك في بقائه إلى حين وقوع الملاقاة فيجري استصحابه إلى زمان وقوعها.
وتفصيل الكلام في ذلك : انه إذا كان زمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه ـ وهو عدم الكرّيّة في المثال ـ معلوما وكان زمان تواجد الجزء الآخر ـ وهو الملاقاة في المثال ـ معلوما ايضا فلا شك لكي يجري الاستصحاب (١) ، ولهذا لا بدّ ان يفرض الجهل بكلا الزمانين او بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه خاصّة ، او بزمان تواجد الجزء الآخر خاصّة ، فهذه ثلاث صور ، وقد اختلف المحقّقون في حكمها ، فذهب جماعة من المحققين منهم السيد الاستاذ إلى جريان الاستصحاب (٢) في الصور الثلاث ، وإذا وجد له معارض (٣) سقط بالمعارضة ، وذهب بعض المحققين الى جريان الاستصحاب في صورتين وهما : صورة الجهل بالزمانين او الجهل بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه ، وعدم جريانه في صورة العلم بزمان الارتفاع ، وذهب صاحب الكفاية الى جريان الاستصحاب في صورة واحدة وهي صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان تواجد الجزء الآخر ، وامّا في صورتي الجهل بكلا الزمانين او العلم
__________________
(١) أي فلا شك في البين ، فلا يجري الاستصحاب لانهدام الركن الثاني من أركان الاستصحاب.
(٢) في عدم الكرّيّة.
(٣) وهو استصحاب عدم الملاقاة إلى أن تمّ كرّا ، ثم بعد جريان كلا الاستصحابين يتعارضان فيتساقطان.