زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة (١) ، او على عدم الكرّيّة في واقع زمان الملاقاة (٢) بمعنى ان كلا الجزءين لوحظا في زمان واحد دون ان يقيّد احدهما بزمان الآخر بعنوانه ، فعلى الاوّل لا يجري استصحاب بقاء الجزء في جميع الصور ، لانه يفترض تقيّده بزمان الجزء الآخر بهذا العنوان ، وهذا التقيّد لا يثبت بالاستصحاب ، وقد شرطنا منذ البداية في
__________________
(بيان ذلك) ان الحكم الشرعي إمّا ان يكون مترتبا على موضوع بسيط وهو «ملاقات النجاسة للماء القليل» فهذا العنوان البسيط لا يثبت باستصحاب قلّة الماء لانه سيكون أصلا مثبتا كما هو واضح ، وإمّا ان يكون مترتبا على موضوع «ملاقات الماء للنجاسة في الوقت الذي يكون فيه الماء قليلا» فانه أيضا لا يصحّ اجراء استصحاب قلّة الماء إلى الساعة الواحدة ظهرا (وهو الوقت المحتمل للملاقات) وذلك لعلمنا بصيرورة الماء كرّا الساعة الثانية عشر ظهرا ، فلا شكّ في بقاء قلّة الماء إلى الساعة الواحدة ظهرا لتستصحب هذه القلّة ، وذلك للعلم بتحوّله الى كرّ الساعة الثانية عشر فكيف نستصحب القلّة الى واقع زمان الملاقاة أي الساعة الواحدة ظهرا؟!
والنتيجة انه لا يصح أن نستصحب القلّة الثابتة الساعة الثانية عشر ظهرا الى زمان ملاقات النجاسة ولا الى واقع زمان الملاقاة وهي الساعة الواحدة.
(١) اي يجري استصحاب عدم الكريّة إلى حين الملاقاة ـ مع غض النظر عن ساعة الملاقاة التي يمكن ان تكون الساعة الواحدة ظهرا ـ.
(٢) اي نجري استصحاب عدم الكرّية إلى الساعة الثانية عشر ظهرا مثلا (وهي ساعة الملاقاة) ـ مع غضّ النظر عن تقارن اجتماع قلّة الماء مع ملاقاته للنجاسة وتقيّد احدهما بالآخر ـ.