جريان استصحاب الجزء في باب الموضوعات المركّبة عدم اخذ التقيّد بين أجزائها في موضوع الحكم. وعلى الثاني لا يجري استصحاب بقاء الجزء فيما إذا كان زمان الارتفاع معلوما ولنفرضه الظهر ، لان استصحاب بقائه إلى زمان وجود الملاقاة ـ التي هي الجزء الآخر في المثال ـ إن اريد به استصحاب بقائه إلى الزمان المعنون بانه زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة فهذا الزمان بهذا العنوان وإن كان يشك في بقاء عدم الكرّيّة الى حينه ولكن المفروض (١) انه لم يؤخذ عدم الكرّية في موضوع الحكم مقيّدا بالوقوع في زمان الجزء الآخر بما هو كذلك ، وإن اريد به استصحاب بقائه (٢) إلى واقع زمان الملاقاة على نحو يكون قولنا «زمان الملاقاة» مجرّد مشير الى واقع ذلك الزمان فهذا هو موضوع الحكم ، ولكن واقع هذا الزمان (٣) يحتمل ان يكون هو الزوال للتردّد في زمان الملاقاة ، والزوال زمان يعلم فيه بارتفاع عدم الكرّيّة فلا يقين إذن بثبوت الشك في البقاء (٤) الى الزمان الذي يراد جرّ المستصحب اليه.
وعلى هذا الضوء نعرف : أنّ ما ذهب إليه القول الثاني من عدم
__________________
(١) او قل : ولكن المفروض اننا تحدّثنا عن هذه الصورة وقلنا ان الاستصحاب لا يجري فيها لكونه اصلا مثبتا.
(٢) أي وان أريد من استصحاب القلّة استصحابها الى واقع زمان الملاقاة ـ كالساعة الواحدة ظهرا ـ فهذا باطل بالوجدان اذ ان الماء قد تحوّل الى كرّ الساعة الثانية عشر ظهرا.
(٣) أي ولكن واقع زمان الملاقاة يحتمل ان يكون الساعة الواحدة ظهرا.
(٤) اي فلا شك عندنا في بقاء قلّة الماء الى واقع زمان الملاقاة وهو الساعة الواحدة ظهرا.