لا بين الجعلين ، فالدليلان (الوارد والمورود) كلاهما حجّة في إثبات مفادهما وتكون الفعلية دائما لمفاد الدليل الوارد لانه ناف لموضوع المجعول في الدليل الآخر.
وعلى هذا صحّ القول بانّ الدليلين اذا كان أحدهما قد اخذ في موضوعه عدم فعلية مفاد الدليل الآخر فلا تعارض بينهما ، إذ لا تنافي بين الجعلين ويكون احدهما واردا على الآخر في مرحلة المجعول والفعلية.
ثمّ إن ورود احد الدليلين على الآخر يتمّ ـ كما عرفت ـ برفعه لموضوعه ، وهذا الرفع على انحاء (١) :
__________________
فانها واردة على دليل الاصل الشرعي كالاستصحاب ، وكذلك البيّنة الحجّة فانها واردة على امارة اليد ، وهكذا الامر بالنسبة إلى ورود الاقرار على البيّنة ، وهكذا ... لا كما قال بعض علمائنا ـ كالمحقق النائيني والسيد الخوئي ـ من التفصيل في ذلك ، فاعتبروا تقدّم بعض الامارات او بعض الاصول على البعض الآخر ، كتقدّم الامارات على الاصول الشرعية من باب الحكومة ... (فراجع اجود التقريرات ج ٢ ص ١٦٣ ، والمصباح ج ٣ ص ٣٤٩).
نعم تستثنى من قولنا الادلة الناظرة إلى موضوعات ادلّة اخرى بالشرح والتفسير ، بالتوسعة او التضييق ، كدليل طريقية الامارات ـ على مبنى النائيني ـ فانها تكون حاكمة على الادلّة الواقعية الماخوذ في موضوعها العلم ، وكدليل قاعدة الطهارة الحاكم ـ على مبنى صاحب الكفاية ـ على الادلّة الواقعية المأخوذ في موضوعها شرطية الطهارة ، وقد مرّ بيان ذلك في محلّه ، منها قبل قليل ص ٢٣٦ السطر الرابع ، ومنها في الجزء الاوّل ، بحث «التصويب بالنسبة الى بعض الاحكام الظاهرية».
(١) لم اجد هذه التقسيمات للورود عند غير السيد المصنّف (قدسسره) ،