منها : ان يكون رافعا له بفعلية مجعوله (١) ، بان يكون مفاد الدليل المورود مقيّدا بعدم فعلّية المجعول في الدليل الوارد.
ومنها : ان يكون رافعا له بوصول المجعول لا بواقع فعليّته ولو لم يصل.
ومنها : ان يكون رافعا له بامتثاله ، فما لم يمتثل لا يرتفع الموضوع في الدليل المورود.
ومثال الاوّل : دليل حرمة ادخال الجنب في المسجد (٢) الذي يرفع
__________________
وهي التفاتة جيدة ، إذ لو لا هذه التوضيحات لكان من الممكن ان يثار اشكالات على هذه الامثلة بانّ الادلّة الغالبة فيها ليست واردة لعدم الغائها بنفس جعلها لموضوع الدليل المغلوب ..
(١) بعد ما عرفت في الاسطر الماضية أنه لا ورود في مرحلة الجعل قال انّ الورود يكون في مراحل الفعلية والعلم والامتثال ، هذا أولا ، ثم انّ الورود يكون بين دليلين. من خلال هاتين المقدمتين ترى سيدنا المصنف رحمهالله يعبّر هنا بتعابير «بفعلية مجعوله» و «بوصول المجعول» و «بامتثاله» ، فانّ دليل «يحرم ادخال الجنب الى المسجد». في مرحلة الجعل. ليس واردا على دليل «اوفوا بالعقود» ، ولكن اذا تحققت الشرائط الفعلية للحرمة بان وجد شخص جنب فانّ هذا الدليل يصير فعليا ، فنقول ح «يحرم فعلا ادخال هذا الجنب الى المسجد» ، هذا الدليل الفعلي هو الوارد على دليل «اوفوا بالعقود» ، وذلك لان قوله تعالى «اوفوا بالعقود» مقيّد ولو لبّا بعدم كون العقد على أمر محرّم.
(٢) هذا هو الدليل الوارد.