لم ترفع اصل الظهور ، وانما ترفع حجيّته لما تقدّم (١) وهذا هو معنى
__________________
(ومراده من الحجية ـ على ما صرّح هو نفسه في ح ٢ بحث موضوع الحجّية ـ هو «اثبات مراد المتكلّم وحكمه بظهور الكلام»)
(١) في ج ١ بحث «احترازية القيود وقرينة الحكمة». الحالة الاولى وفي ج ٢ تحت عنوان «الخلط بين الظهور والحجيّة»
__________________
٢. ان يكون الشارع المقدّس في مقام الاهمال وبيان اصل الحكم كما في ((اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة)) ثم جاءت روايات تقيد وتوضّح معالم هذين الحكمين ، فهنا ايضا لا يسقط المراد الجدّي ولا الحجيّة.
٣. ان نشك في كون المراد من عدم التقييد الاطلاق واقعا ام في كون المراد منه بيان اصل الحكم. وليس في مقام بيان تمام حدود الحكم. فلا يكون له إطلاق ، ثم جاء تقييد ، فهل يأخذ العرف باطلاق الاوّل ويحمل التقييد على الحكم غير الالزامي ، ام يقدّم التقييد على الاطلاق وكأنّه متصل؟
الصحيح هو الاوّل لظهور حال المشرّع الحكيم انه في كلامه الاوّل في مقام بيان تمام حدود الحكم ولو من باب انه في صدر الاسلام كان المسلمون يأخذون بهذا الظهور ولم يثبت مخالفة الشارع المقدّس لهذا الارتكاز العقلائي ، بل قد يدّعى ان ارادة التقييد بالقيد المنفصل مع شك العرف بارادته وتقديمه على الاطلاق خلاف الحكمة من كون المشرّع الحكيم في مقام بيان تمام حدود احكام الله جلّ وعلا لا في مقام التستر والاخفاء والايهام.
(وامّا) قولهم ((ما من عام إلّا وقد خصّ)) فيحمل على الحالة الثانية السابقة.
(والنتيجة) انه لا يحصل انهدام في كل الحالات ويبقى كلام الشارع المقدّس في كل الحالات عقلائيا جدّا.
(وإذا) توسوست في الامر فلا بأس بالتمسك بالبراءة من احتمال ارادة الالزام من التقييد المنفصل فتصل إلى نفس هذه النتيجة.