__________________
القيود ـ الحالة الاولى وج ٢ ص ١٤١ وفي التقريرات ج ٧ ص ٢٩٠] ، [فانّه] لا معنى لبقاء الارادة الجدّية في العموم مع ارتفاع الحجيّة لتلازمهما ، وثانيا الصحيح عدم ارتفاع المدلول التصديقي الثاني أيضا بالبيان الآتي ... فهنا كلمتان :
الاولى : ان ((الحجيّة)) في الواقع مرتبة معلولة لمرتبة ((العلم بالارادة الجدّية)) ، ولا يتصوّر وجود العلّة وعدم وجود المعلول ، وانما يوجدان معا او يرتفعان معا ، وعليه فمع العلم بوجود ارادة جدّية في الكلام للعموم فانّ ذلك يعني ان المدلول التصديقي حجّة علينا لا محالة لكون العلم بوجود ارادة جدّية للكلام علّة عقلائية لترتب الحجية على هذا الكلام.
والثانية : هل ان القرينة المنفصلة تهدم المدلول الجدّي ـ كما ذهب إلى ذلك المحقق النائيني والسيد الخوئي [قدس سرّهما] (١) وبالتالي تنهدم الحجية (٢) المترتبة عليه ، او الذي ينهدم هو خصوص الحجيّة دون المدلول الجدّي ـ كما ذهب إلى ذلك السيد المصنف رحمهالله ـ؟
الجواب : ان فكرة الانهدام خطأ من الاساس ، والصحيح عدم انهدام شيء منهما ، ولبيان الدليل علينا ان نفصّل الحالات المتصورة فنقول :
١ ـ تارة يكون هذا الكلام المطلق مطلقا واقعا كما لو كان واردا في مقام العمل فهنا لا شك في بقاء هذا الاطلاق رغم مجيء قرينة منفصلة مقيّدة ، لانه يتعيّن حملها حينئذ على الاستحباب او الكراهة او الاباحة ، وذلك كما إذا سأل أحدهم الامام عليهالسلام عن كفّارة ذنب فعله فقال له ((اعتق رقبة)) ، وسأله آخر عن نفس السؤال في مجلس آخر فقال له مثلا ((اعتق رقبة مؤمنة)) فهنا من الواضح عرفا حمل هذا القيد الزائد على الاستحباب ، وإلّا لنقض الامام عليهالسلام غرضه وهو بيان الاحكام الواقعية ، والفرض عدم وجود تقيّة في المقام ، فهنا لا يسقط المراد الجدّي ولا الحجيّة.
__________________
(١). راجع مثلا مصباح الاصول ج ٢ ص ١٢٧.
(٢). المراد من الحجيّة التنجيز والتعذير.