وهناك اتجاه يقول : إنّ دليل القيد حتّى لو كان منفصلا يهدم اصل الظهور (١) فى المطلق ، وهذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بانّ قرينة الحكمة التى هي اساس الدلالة على الاطلاق متقوّمة بعدم ذكر القيد ولو منفصلا ، وقد تقدّم (٢) في بحث الاطلاق إبطال ذلك.
القسم الثالث : ان يكون مفاده اثبات حكم مضادّ في حصّة من المطلق ، كما إذا جاء خطاب «اعتق رقبة» ثم خطاب «لا تعتق رقبة كافرة» على ان يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا لا ارشادا إلى مانعيّة الكفر عن تحقّق العتق الواجب (٣) وإلّا دخل في القسم الاوّل.
__________________
(١) اي الظهورات الثلاث.
(٢) في ح ٣ ج ١ ص ٢٥٠ ـ ٢٥١ (ملخّصا) وج ٢ ص ١٢٠ (المحتمل الاوّل) وتعرّض لها في بحوثه ج ٧ ص ١٨١ ، والسيد البجنوردي في منتهى اصوله ج ٢ ص ٥٧٨.
(٣) لانّ معناه ـ بناء على الارشادية ـ سيكون ان عتق الرقبة الكافرة ليس
__________________
وامّا بالنسبة إلى غير السامع فقد عوّدنا الائمة [عليهمالسلام] التدرّج في إظهار الاحكام الشرعيّة حتّى قيل ((ما من عام إلّا وقد خصّ)) وحتّى صار المتشرّعة يبحثون في المراجع الروائية قبل أن يفتوا بفتوى ما ، واحتملوا في سبب هذا الانفصال في القرائن احتمالات كثيرة ١ ، ولهذا قلنا انه من شرائط قرينة الحكمة ـ بالنسبة إلى غير السامعين ـ عدم العلم بوجود قرائن منفصلة رغم البحث المتعارف عند المتشرّعة ، والمظنون قويّا انّ هذا هو مراد المحقّق القمي في قوانينه ٢.
__________________
(١) راجع بحوث السيد الشهيد ج ٧ ص ٢٨ ـ ٤١.
(٢) راجع اصول فقه المظفر ج ٣ ص ١٥٣ فما بعد ، ومصباح السيد الخوئي ص ٣٥ ج ٢ ص ١١٨.