وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدّم في الروايتين السابقتين ، وهي قوله «ولا ينقض اليقين بالشك ...».
وتقريبه ان المكلّف في الحالة المذكورة على يقين من عدم الاتيان بالرابعة في بادئ الامر ، ثم يشك في اتيانها ، وبهذا تكون اركان الاستصحاب تامّة في حقّه ، فيجري استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة ، وقد افتاه الامام على هذا الاساس بوجوب الاتيان بركعة عند الشك المذكور ، واستند في ذلك الى الاستصحاب المذكور معبّرا عنه بلسان «ولا ينقض اليقين بالشك». ولكن يبقى على هذا التقريب ان يفسّر (١) لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من الفاظ متشابهة من قبيل : عدم إدخال الشك في اليقين ، وعدم خلط احدهما بالآخر ، فان ذلك يبدو غامضا بعض الشيء.
__________________
(١) فاعل «يفسّر» هو التقريب.
__________________
قال الشيخ التجليل في معجم ثقاته ص ١٠٣ ((وقد حكم العلّامة في مسألة عدد التسبيحات في ((المنتهى)) ص ٢٧٥ والمختلف ص ٩٢ وغيرهما من كتبه بصحّة حديث يرويه عن زرارة وهو في طريقه ، وكذا الشهيد في الذكرى [مسألة ١١ من قراءة الصلاة] ، راجع الوسائل ج ٢٠ ص ٣١٦ رقم ٩٨٤.
وإن احتملت انّه البرمكي ـ رغم ضعف هذا الاحتمال ـ فهو ثقة ، صرّح بذلك النجاشي.
وقد تعمّدنا إثارة الطريق الثاني من السند المذكور لما فيه من فوائد للطالب وإلّا فالطريق الاوّل لا إشكال فيه