وهما الحاكمان من دون ان يفرض انهما راويان مباشران للحديث ، بينما لو كان الترجيح بهما ترجيحا لاحدى الروايتين على الاخرى كان ينبغي تطبيقه على مجموع سلسلة الرواة او على الراوي المباشر كما هو عمل المشهور ومقتضى الصناعة أيضا ، لان الراويين المباشرين اذا كان احدهما اعدل وثبت الترجيح بالصفات فهذا يعني ان رواية المفضول عدالة (١) منهما انما تكون حجّة في حالة عدم معارضتها برواية الاعدل ، وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر الاعدل يكون مخبرا عن اختلال (٢) شرط الحجية لرواية الراوي المباشر المفضول التي ينقلها الناقل الآخر ، وبهذا يكون حاكما على نقل الناقل الآخر إذ يخرج منقوله عن كونه موضوعا للحجية. وهكذا نعرف ان تطبيق الامام للترجيح بالصفات على الحاكمين اللذين يمثّلان اوّل سلسلة السند لا ينسجم الا مع افتراض كون الترجيح لاحد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم.
وأمّا عدم صحّة الاعتراض (٣) بالنسبة إلى الشهرة وغيرها فلأن سياق
__________________
(١) تمييز ل «المفضول» ، اي المفضول من حيث العدالة.
(٢) في النسخة الاصلية «اختلاف» وهو اشتباه.
(٣) لا بد هنا من جمع كل الفكرة ملخصا حتى يمكن لنا إكمال الطريق فنقول : كان السيد قد ذكر صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله التي دلّت على الترجيح اولا : بموافقة الكتاب ، ثانيا : بمخالفة العامّة.
(وأمّا) المقبولة فقد ذكرت ثلاثة تراجيح اساسية هي. بالترتيب. :
١. ترجيح بلحاظ صفات الراوي «الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث وأورعهما».
٢. ترجيح بلحاظ شهرة الرواية : ينظر إلى المشهور بين اصحابنا.