التي يحتمل العرف دخلها في مرجحية الصفات ، إذ لا يختلف حال الاوثقية في كاشفيّتها وتأكيد موردها بين عصري الحضور والغيبة ، وكذلك الامر في الشهرة (١).
الثاني : ان الترجيح بالصفات وبالشهرة في المقبولة ترجيح لأحد الحكمين على الآخر لا لاحدى الروايتين على الاخرى في مقام التعارض (٢).
وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة الى الترجيح بالصفات ، وليس صحيحا بالنسبة الى غيره ممّا ورد في المقبولة كالترجيح بالشهرة.
امّا وجاهته بالنسبة الى الترجيح بالصفات فلأننا نلاحظ اضافة الصفات في المقبولة الى الحاكمين حيث قال عليهالسلام «الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما» ، هذا مضافا الى ان الامام قد طبّق الترجيح بالصفات على اوّل سلسلة السندين المتعارضين
__________________
(١) ذكر هنا ردّين : الردّ الاوّل : ان اختصاص الفقرة الاخيرة التي تأمر بالارجاء بعصر الحضور بعد كل تلك الاجوبة المطلقة الشاملة لعصري الحضور والغيبة لا يوجب تقييد كل تلك الاجوبة المطلقة.
والردّ الثاني : ان التمكن من لقاء الامام عليهالسلام لا يحتمل العرف دخالته في قيدي الاوثقية والشهرة ، فهل تحتمل ان الامام عليهالسلام قال لعمر «الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما ...» ويقصد في حال وجود الامام فقط ، وأمّا لو لم يكن الامام حاضرا فلا تهتموا بهذه التراجيح؟! او ليس يفهم العرف من هذه التراجيح ارادة الشارع المقدّس اعطاء الحجية لاقواهما حجّة وكاشفية؟!
(٢) اي ان هذين الترجيحين ناظران الى الحكام لا الى الروايات.