وهذه الرواية تشتمل على المرجّحين السابقين (١) غير انها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين : احدهما الترجيح بصفات الراوي (٢) ، والآخر الترجيح بالشهرة (٣) ، فان تمّت دلالتها على ذلك كانت مقيّدة لاطلاق الرواية السابقة ودالّة على ان الانتهاء إلى المرجّحين السابقين (٤) متوقّف على عدم وجود هذين الترجيحين.
وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين ـ بالصفات وبالشهرة ـ من المقبولة بوجوه :
الاوّل : ان المقبولة مختصّة موردا بعصر الحضور والتمكّن من لقاء الامام عليهالسلام بقرينة قوله فيها «ارجئه حتى تلقى إمامك» فلا تدلّ على ثبوت الترجيحين في عصر الغيبة.
ونلاحظ على هذا الوجه ان اختصاص الفقرة الاخيرة التي تأمر بالارجاء بعصر الحضور لا يوجب تقييد الاطلاق في الفقرات السابقة خصوصا مع ملاحظة ان التمكن من لقاء الامام ليس من الخصوصيات
__________________
(١) وهما : موافقة الكتاب ومخالفة العامّة.
(٢) عند قوله «الحكم ما حكم به اعدلهما وافقههما واصدقهما في الحديث واورعهما» ، وهو الترجيح الاوّل.
(٣) عند قوله عليهالسلام : «ينظر إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند اصحابك ... ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند اصحابك» ، وهو الترجيح الثاني.
(٤) وهما موافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، فانهما قد وردا في المرحلة الثالثة.