وقد نقل عن المحقق النائيني (قدس الله روحه) الجواب على ذلك بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند ـ وتسمى بالمرجحات السندية ـ كالترجيح بالاوثقية ، والمرجحات المضمونية التي ترجع الى الترجيح بلحاظ المضمون كالترجيح بموافقة الكتاب ، فاختار رحمهالله ان المرجّحات السندية لا تشمل الفرض المذكور ، لان تطبيقها إن كان على نحو يؤدّي إلى اسقاط احد العامّين من وجه راسا فهو بلا موجب لانه لا مسوّغ لاسقاطه في مادّة الافتراق مع عدم التعارض ، وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادّتي الافتراق للعامّين فهو مستحيل ، لانه يستلزم التبعيض في السند الواحد بقبول العام في مادّة الافتراق ورفضه في مادّة الاجتماع مع ان سنده واحد ، وامّا المرجّحات المضمونيّة فبالامكان إعمالها في مادّة الاجتماع فقط ولا يلزم محذور.
__________________
الكتاب الكريم بحسب الفرض.
(تمّت) كتابة هذه الحاشية في مكتبة المصطفى صلىاللهعليهوآلهوسلم العامة ـ يزدان شهر ـ قم المقدسة بتاريخ ٢١ محرم الحرام من عام ١٤١٩ ه ق. وتمّت مراجعته ليلة الخميس في ٢٤ شوّال من عام ١٤١٩ في المكتبة العامة لدفتر التبليغات في قم المقدسة بيد العبد الفقير إلى ربّه الغني ناجي ابن الحاج عبد المنعم طالب آل الفقيه العاملي عاملهما الله بلطفه ، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا لا يحصى قدره إلا هو ، وصلّى الله على سيد الخلق اجمعين محمّد وآله الطيبين الطاهرين وسلّم تسليما كثيرا.
__________________
* وتمّت مراجعته للطبعة الثانية في ١٧ رمضان المبارك من عام ١٤٢٥ ه. ق. الواقع في ١ / ١١ / ٢٠٠٤ م. في بيروت أبعد الله عنها كل مكروه ، والحمد لله رب العالمين