المستوعب كحالات التعارض بين العامّين من وجه أو لا (١)؟
__________________
(١) بيان هذه النقطة الخامسة :
سؤال : عرفنا ان اخبار العلاج والترجيح بالاوثق والافقه وشهرة الروايات. على فرض اعترافنا بذلك. وموافقة الكتاب ومخالفة العامّة تفيد في مورد التباين فهل تشمل ايضا مورد العموم من وجه او لا (من قبيل «ذرق الطائر طاهر» و «خرء السباع نجس»)؟
الجواب : انه قد نقل السيد الخوئي (قدسسره) عن استاذه المحقق النائيني رحمهالله (في مباني الاستنباط ج ١ ص ٤٩٨. ٥٠١) التفصيل في ذلك بين المرجّحات السندية (كالاوثقية) والمرجحات المضمونية (بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة) فقال ١ ـ بعدم صحّة ترجيح احد الخبرين بالجهات السندية و ٢ ـ صحّة الترجيح بالمرجحات المضمونية ، سبب النقطة الاولى : هو اننا إن رجّحنا احد الخبرين لكون رواته مثلا اماميين وشهرة رواياته فما الذي يسقط عن الحجية من مضمون الخبر الآخر الموثّق السند. اي ليسوا اماميين. هل يسقط كل مضمونه اي مادّة الاجتماع وما ينفرد بها. او خصوص مادّة الاجتماع لانها هي مورد التعارض؟ الصحيح أن كليهما لا يسقطان ، امّا الاوّل. وهو تمام مضمون الرواية الموثقة. فلعدم وجود موجب لاسقاط مادّة الانفراد عن الحجية لانّه لا معارض لها ، واما الثاني وهو مادّة الاجتماع فقط. فلعدم امكان اسقاط بعض الرواية دون البعض الآخر بحجّة ضعفها السندي امام الرواية الصحيحة ، فان السند واحد فان كان ضعيفا سقطت كل الرواية لا بعضها. (والنتيجة) ان الترجيح السندي لا يمكن ان يسقط الرواية الموثقة عن الحجية لا في كل مضمونها ولا في بعض مضمونها.
وسبب النقطة الثانية : اننا نقول بتبعيض الحجية في الخبر فما وافق من الخبرين الكتاب في مادة الافتراق اخذ دون مادّة الاجتماع التي تخالف