المتكفّل لجعل الحكم على القطع ، ومعنى الحكومة هنا ان دليل الحجيّة يحقّق فردا تعبّديا من موضوع الدليل الآخر ، ومن مصاديق ذلك قيام الامارة مقام اليقين المأخوذ في موضوع الاستصحاب وحكومة دليل حجّيتها على دليله.
وقد تقدّم ـ في مستهلّ البحث عن الادلة المحرزة من هذه الحلقة (١) ـ
__________________
(١) في اوائل الجزء الاوّل ، اواخر مسألة «وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي» ص ١٥٥ عند قوله «واما إذا كان القطع ماخوذا بما هو كاشف تام ...» وشرحناه هناك مفصّلا ، وذكره ايضا في بحث تعارض الاصل مع الامارة من ابحاث التعارض عند قوله «ونلاحظ على ذلك كلّه ان الدليل الحاكم لا تتمّ حكومته إلّا بالنظر إلى مفاد الدليل المحكوم ..» ص ٢٩٨ ، ولكن مع ذلك لا بأس ببيان ردّ السيد المصنف (قدسسره) هنا ولو باختصار فنقول :
إنّه لو ثبت في دليل حجية الامارة اعطاء الامارة صفة العلم والطريقية تعبدا كأن يرد مثلا «الامارة علم» لصحّ إدّعاء المحقّق النائيني للحكومة ، لكن ما ورد وما استدلّوا به هو قول الامام «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما» و «ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم» ، وكلمتا «عرف» و «يعلم» هنا ليستا ناظرتين الى اعطاء الامارة (التي يعتمد عليها القاضي مثلا) صفة العلم ، بل هذه تعابير عرفية يستعملها الناس ايضا في افادة معنى انه يعلم الاحكام الشرعية ولو من خلال الامارات والاصول.
(وكذلك) لم يثبت أن العقلاء أو المتشرعة يعتبرون الإمارة علما إلّا اذا أورثت عندهم اطمئنانا.
فان شكّكت بما يقوله السيد المصنف فيؤخذ ح بالقدر المتيقّن المذكور