المنع عن وفاء دليل حجيّة الامارة باثبات قيامها مقام القطع الموضوعي وعدم صلاحيّته للحاكمية ، لأنّها فرع النظر إلى الدليل المحكوم وهو غير ثابت فلاحظ.
الوجه الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية رحمهالله وحاصله ـ على ما قيل في تفسيره ـ : ان اليقين بالحدوث ليس ركنا في دليل الاستصحاب ، بل مفاد الدليل جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء.
وقد اعترض السيد الاستاذ على ذلك (١) بانّ مفاده لو كان الملازمة بين الحدوث والبقاء في مرحلة الواقع لزم كونه دليلا واقعيا على البقاء وهو خلف كونه اصلا عمليا (٢) ، ولو (٣) كان مفاده الملازمة بين الحدوث
__________________
ولا يثبت اعطاء الامارات صفة الكاشفية والطريقية ، وعليه فلا تقوم الامارة مقام العلم.
(١) راجع المصباح ٣ ، الوجه الثاني من التنبيه الثالث ص ٩٧.
(٢) ولوقعنا في التصويب الباطل.
(بيان الخلف) إنّ ظاهر أدلّة الاستصحاب انها مجعولة في حال الجهل بالحكم الواقعي ، فقوله عليهالسلام «حتى يجيء من ذلك أمر بيّن» معناه حتى يعلم انه قد نام واقعا وإلّا فانه يبني على بقاء طهارته ، واوضح منه قوله عليهالسلام «فانك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه» أي طاهر ولو بناء على اصالة الطهارة لو قوله ثقة أي رغم احتمال تنجّسه واقعا ابن على الطهارة ، المهم انّ ظاهر الأدلّة إرادة إفادة حكم ظاهري ـ كالطهارة في المثال السابق ـ في حال الجهل بالحكم الواقعي الذي قد يكون النجاسة ، فاذا ادّعي ان الاستصحاب يريد إفادة حكم واقعي بالبقاء فهو خلف بل هو تصويب أيضا.
(٣) بيان ذلك أنّه لو علمنا بالعلم الاجمالي بنجاسة احد إناءين ، ثم علمنا