يمكنك مثلا ان تستصحب نجاسة الخشب بعد استحالته وصيرورته رمادا ، لأنّ موضوع النجاسة المتيقّنة لم يبق.
وهذه الصياغة سبّبت الاستشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان المشكوك اصل وجود الشيء بقاء ، لأنّ موضوع الوجود الماهيّة (١) ولا بقاء للماهيّة إلّا بالوجود ، فمع الشك في وجودها بقاء لا يمكن احراز بقاء الموضوع ، فكيف يجري الاستصحاب؟. وكذلك سبّبت الاستشكال احيانا فيما إذا كان المشكوك من الصفات الثانوية المتاخّرة عن الوجود كالعدالة ، وذلك لأنّ زيدا العادل تارة يشك في بقاء عدالته مع العلم ببقائه حيّا ، ففي مثل ذلك يجري استصحاب العدالة بلا إشكال ، لانّ موضوعها وهو حياة زيد معلوم البقاء ...
__________________
الامر كذلك تماما ، فان النهي منصبّ على «نقض الحالة السابقة» ، فما لم نعلم بانّ ما نبني عليه هو «نقض للحالة السابقة» لاحتمال تغيّر الموضوع الخارجي لا يكون هذا النهي منجّزا علينا ، وهذا يعني عدم جواز استصحاب بقاء نفس الموضوع الخارجي(*)
(١) فنقول : الماهية الفلانية موجودة.
__________________
(*) [أقول] بعد ما قرأت كلمات نفس الشيخ الانصاري وفهمت مراده تعرف عدم ورود الاشكال المذكور عليه ، إذ انّ الشيخ الاعظم [قدسسره] لا ينفي صحّة استصحاب حياة زيد او حياته وعدالته ، وانما ينفي صحّة الاستصحاب الذي ذكرناه وهو استصحاب الموضوع الخارجي عند الشك في تغيّره ، لانّه مع عدم العلم ببقاء نفس الموضوع المستصحب لا يتنجّز علينا ((النهي عن نقض الحالة السابقة)) ، لانّ النقض لا يعلم إلّا عند العلم بوحدة الموضوع المستصحب. فنحن منهيون عن النقض ولم يثبت النهي عن امر مردّد بين كونه نقضا وغير نقض.