والأعرج والأقرع والخصىّ والأصمّ ومقطوع أحد الأذنين واليدين ولو مع أحد الرّجلين والمريض وان مات في مرضه والهرم والعاجز عن تحصيل كفايته ، وكذا من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك كالمدبر وأمّ الولد وان لم يجز بيعها لجواز تعجيل عتقها.
وفي اجزاء المكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء قولان والاجزاء غير يعيد.
هذا ومقتضى العموم كون الدخول غير شرط في الظهار لصدق النساء بمجرد العقد وان لم يدخل بهنّ ، واليه ذهب المفيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس ونقله عن السيد المرتضى أيضا وجعل الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف الدخول شرطا في صحّة الظهار ، ومنع من ظهار غير المدخول بها وهو قول الصدوق والظاهر من كلام ابن الجنيد.
وهو المشهور بين المتأخرين لروايات معتبرة الإسناد (١) دلّت عليه كصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام والصادق عليهالسلام قال في المرأة الّتي لم يدخل بها زوجها لا يقع عليها إيلاء ولإظهار ، ونحوها صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليهالسلام وتخصيص القرآن بالخبر المستفيض جائز على ما ثبت في الأصول.
ومقتضى العموم أيضا صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين كما هو اختيار جماعة من الأصحاب وتابعهم المالكية فيه نظرا الى صدق النساء على المرأة المملوكة فيندرج
__________________
(١) انظر الباب ٨ من كتاب الظهار من الوسائل وفيه الحديثان اللذان تمسك بهما المصنف فحديث محمد بن مسلم رواه في التهذيب ج ٨ ، ص ٢١ الرقم ٦٥ ، واما حديث الفضيل بن يسار فرواه في التهذيب ج ٨ ، ص ٢١ الرقم ٦٦ ومثله مع تفاوت في الفقيه ج ٣ ، ص ٣٤٠ الرقم ١٦٣٨ طبعة النجف ، وفي طبعه مكتبة الصدوق ج ٣ ، ص ٥٢٥ الرقم ٤٨٢٦.
وفي الكافي ج ٢ ، ص ١٢٨ باب الظهار ، الحديث ٢١ ، وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٥٦ ، وهو في المرآة ج ٤ ، ص ٣٠ ، وهما في الوسائل طبعة الأميري ج ٣ ، ص ١٨٢ ، وفي طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥١٠ المسلسل ٢٨٦٨٣ و ٢٨٦٨٤ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٣٦. وفي ألفاظ الحديث في المصادر قليل تفاوت.