تحت عموم الآية.
ويؤيده من الأخبار صحيحة محمّد بن مسلم (١) عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الظهار على الحرّة والأمة فقال : نعم.
وما رواه إسحاق بن عمار (٢) عن الكاظم عليهالسلام قال سألته عن الرجل يظاهر من جاريته فقال : الحرّة والأمة في هذا سواء ونحوها من الأخبار (٣).
وذهب جماعة منهم الى عدم صحته فيها ، وتابعهم الحنفيّة والشّافعيّة نظرا إلى انّ المعهود انصراف لفظ النّساء إلى الزّوجة فلا يتناول الأمة ، ويؤيّده من الأخبار ما رواه حمزة بن حمران (٤) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امّه قال : يأتيها وليس عليه شيء.
ويجاب بمنع انصراف لفظ النّساء الى ما ذكروه ، كيف وهو في قوله (وَأُمَّهاتُ
__________________
(١) الكافي ج ٢ ، ص ١٢٧ بعض الحديث من الرقم ١٢ من باب الظهار ، وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ١٥٦ ، وهو في التهذيب ج ٨ ، ص ١٧ الرقم ٥٣. وما في المتن بعض الحديث ، وانظر الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٣٤ وص ١٣٨ وص ١٤٠ ، وفي الوسائل الباب ١١ ، الحديث ٢ المسلسل ٢٨٦٩٨ ، وفي طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٨٤.
(٢) انظر التهذيب ج ٨ ، ص ٢٤ الرقم ٧٦ ، والاستبصار ج ٣ ، ص ٢٦٤ الرقم ٩٤٥ ، والفقيه ج ٣ ، ص ٣٤٦ الرقم ١٦٦٠ ، طبعة النجف وفي طبعه مكتبة الصدوق ج ٣ ، ص ٥٣٥ الرقم ٤٨٤٨ ، والكافي ج ٢ ، ص ١٢٧ الحديث ١١ من باب الظهار ، وهو في طبعه الآخوندى ص ١٥٦ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ٢٩ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٣٦ ، وفي الوسائل الباب ١١ من كتاب الظهار ، وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٨٢ ، وطبعة الإسلامية ج ١٥ ، ص ٥٢٠ المسلسل ٢٨٦٩٧.
(٣) كالمسلسل ٢٨٦٩٩ و ٢٨٧٠٠ وغيرها.
(٤) التهذيب ج ٨ ، ص ٢٤ الرقم ٧٨ ، والاستبصار ج ٣ ، ص ٢٦٤ الرقم ٩٤٨.
وحمله الشيخ على انه كان قد أخل بشرائط الظهار. والحديث في الوسائل الباب ١١ من كتاب الظهار ، الحديث ٦ ، وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٨٢ ، وفي طبعه الإسلامية بالمسلسل ٢٨٧٠٢ ج ١٥ ، ص ٥٢١ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٣٦.