نِسائِكُمْ) يتناول الموطوءة بالملك ، فحرمت أمّها كذلك ، والرّواية ضعيفة السند (١) معارضة بغيرها فبقي العموم سالما كما عرفت.
(ذلِكُمْ) اي الحكم بالكفّارة للعود (تُوعَظُونَ بِهِ) لانّه يدلّ على ارتكاب الجناية فيجب أن تتعظوا لهذا الحكم حتّى لا تعودوا الى الظهار وتخافون عقاب الله.
(وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) فلا تخفى عليه خافية من أعمالكم.
الثالثة :
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) اي الرّقبة ولا ثمنها (فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ) امّا مبتدأ أو خبر كما عرفت مرارا اي فعليه أو فالواجب والتّتابع عند أكثر الفقهاء أن يوالي بين أيّام الشّهرين الهلاليّين أو يصوم ستّين يوما.
وقال أصحابنا : إذا صام شهرا ومن الثّاني شيئا ولو يوما واحدا ثمّ أفطر لغير عذر فقد أخطأ إلّا انّه يبني عليه ولا يلزمه الاستيناف ، وان أفطر قبل ذلك استأنف.
(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) بالجماع ومقتضى وجوب الصّوم قبل المسيس انّه لو جامع في حال الصّوم عامدا ليلا أو نهارا بطل صومه ولزمه استيناف كفّارتين لانّه تعالى أوجب عليه صوما موصوفا بكونه قبل المسيس فلا يجزى غيره وان كان الجماع في وقت لا يجب عليه التّتابع فيه.
وقال ابن إدريس : امّا وجوب الكفّارة الأخرى فصحيح ، وامّا وجوب استيناف الكفّارة المأخوذة فيها بالصّوم إذا وطئ ليلا فبعيد لا وجه له ، ولا دليل على استيناف الصّيام ، لأنّ الاستيناف ما جاء إلّا في المواضع المعروفة المجمع عليها ، وهي أن يطأها بالنّهار عامدا من غير عذر المرض قبل أن يصوم من الشّهر الثّاني شيئا فيجب عليه الاستيناف للكفّارة الّتي يوجبها الظّهار ، وكفّارة أخرى للوطي عقوبة فامّا إذا وطئ ليلا فعليه كفّارة الوطي ولا يجب عليه استيناف ما أخذ فيه لعدم الدليل عليه.
__________________
(١) لأن في طريقها ابن بكير وقد عرفت قبيل ذلك كلام الشيخ في حقه.