قال : فامّا إذا وطئ عامدا بالنهار بعد ان صام من الشهر الثاني شيئا فعليه كفارة الوطي فحسب ويبني على ما صام ولا يجب عليه الاستيناف وقول ابن إدريس لا يخلو من وجه وان كان الاحتياط في الأوّل.
(فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) اي فمن لم يطق الصوم لعلة من هرم أو مرض أو كبر أو كان يتضرّر بترك الجماع لما فيه من الشبق المفرط (فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً) اما إشباعا في أكله واحدة أو يسلم ستين مدا لكلّ واحد مدّ ، على أظهر الوجهين عندنا لمكان الأخبار المبينة (١) له وعلى هذا الشافعية.
وفي أصحابنا من أوجب المدّين لكلّ واحد ، وهو قول الحنفية ، وفي الأخبار دلالة عليه أيضا إلّا انّ حملها على الاستحباب طريق الجمع.
وظاهر العدد انه لا يجزى غيره فلو اطعم مسكينا واحدا ستين مرّة لم يجز وعلى هذا أصحابنا والشافعية نظرا الى ظاهر الآية ، ولأنّ إدخال السرور في قلب ستين أجمع وأقرب من رضا الله وقالت الحنفية : يجزى وهو بعيد.
ولم يقيد الإطعام بكونه قبل التماسّ ، اكتفاء بذكره مع الآخرين ، فيجب تقديمه عليه أيضا حملا للمطلق على المقيد عند اتحاد الواقعة وحملا للأقلّ وهو صورة واحدة على الأكثر ، حتى أنه لو جامع في أثنائه لم يعتد به وهو المشهور عندنا وقال أبو حنيفة بالاجزاء من غير استيناف كما لا يستأنف الصوم لو وقع في خلاله حتى قال بعضهم : لم يذكره للدلالة على انّ التكفير قبله وبعده سواء وهو بعيد.
واعلم انّ أصحابنا مختلفون في أنّ المظاهر إذا طلّق امرأته قبل أن يكفّر وتركها حتى خرجت من العدّة ثمّ تزوّجها بعقد مستأنف ، هل ذلك يوجب سقوط الكفارة ويجوز له وطيها وان لم يكفر؟ قيل : نعم ، لصيرورتها كالأجنبية بعد خروج
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ١٤ من أبواب الكفارات ، وفي الباب أخبار تدل على كفاية مد واحد ، وأخبار تدل على لزوم المدين. وهو في طبعه الإسلامية من ص ٥٦٤ الى ص ٥٦٨ ج ١٥ ، وفي طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٩١. وترى في الأبواب الأخر من أبواب الكفارات أيضا ما يدل على المطلوب وانظر أيضا مستدرك الوسائل ج ٣ ، ص ٣٣.