العدّة ، واستباحة الوطي هنا ليس مستندا الى العقد الأوّل.
وذهب جماعة إلى العدم وأوجبوا التكفير على المظاهر وان طلّقها واستأنف العقد عليها نظرا الى عموم القرآن لأنه أوجب الكفارة بالعود من غير فصل بين كونه في ذلك النكاح أو غيره والاخبار متعارضة من الجانبين ولكنّ المشهور الأوّل ولتفصيله شرح يطول فليرجع الى محلّه.
(ذلِكَ) اي البيان والتعليم للاحكام (لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ) لتصدّقوا بهما في العمل بالشرائع التي جاء بها الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ) أحكامه التي شرعها فلا يجوز تعدّيها (وَلِلْكافِرِينَ) اي الجاحدين الّذين يتعدون حدوده (عَذابٌ أَلِيمٌ) مؤلم في الآخرة وهو نظير قوله (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ).