ابن سنان (١) في الصّحيح عن الصّادق عليهالسلام قال : لا يلاعن الحرّ الأمة ولا الذّميّة ولا الّتي يتمتّع بها ، ونحوها. ولا يخفى أنّ تعارض الأخبار يوجب التّساقط والرجوع إلى ظاهر القرآن وهو العموم.
ويمكن حمل هذه الرّواية وأمثالها على كون الأمة أو الذميّة مملوكة له وبذلك يحصل الجمع بين الأدلّة أو على أنّه تزوّجها من غير اذن مولاها ، فانّ اللّعان لا يجرى بينهما على ذلك التّقدير كما حملها العلامة في المختلف وغيره على ذلك استنادا إلى صحيحة محمّد بن مسلم (٢) عن الباقر عليهالسلام قال : سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة قال : نعم إذا كان مولاها زوجه إيّاها لاعنها ، فانّ مقتضى مفهوم الشّرط ، أنّه إذا لم يزوّجها مولاها فلا لعان وهو كذلك.
والّذي اختاره ابن إدريس في ذلك أنّ القذف إذا كان بنفي الولد ثبت اللّعان بينهما ، وإن كان بالزّنا لم يثبت ، وأخذه من كلام الشّيخ في الاستبصار (٣) ، فإنّه بعد أن أورد الأخبار الدالّة على ثبوت اللّعان بينهما وأورد خبرا في آخر الباب مخالفا لتلك الأخبار قال :
__________________
(١) هذا هو الحديث بالرقم ٤ من الباب ٥ من كتاب اللعان من الوسائل وفيه لفظ ابن سنان وقد رواه الشيخ في التهذيب ج ٨ ، ص ١٨٨ الرقم ٦٥٣ كذلك والاستبصار ج ٣ ص ٣٧٣ الرقم ١٣٣٢ كذلك الا أن الفقيه رواه في ج ٣ ، ص ٣٤٧ الرقم ١٦٦٧ وطبعة مكتبة الصدوق ج ٣ ، ص ٥٣٨ الرقم ٤٨٥٥ ففيه التصريح بكون الراوي عبد الله بن سنان فيكون صحيحا كما عبر المصنف بذلك ، وانظر الوافي أيضا الجزء ١٢ ، ص ١٤٦ وفيه بيان من أراد فليراجع.
(٢) هذا هو الحديث ٥ من الباب ٥ من كتاب اللعان من الوسائل وهو في التهذيب ج ٨ ، ص ١٨٨ الرقم ٦٥٤ ، وفي الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٧٣ الرقم ١٣٣٣ ، والفقيه ج ٣ ص ٣٤٦ الرقم ١٦٦٦ ، وطبعة مكتبه الصدوق ج ٣ ، ص ٥٣٨ الرقم ٤٨٥٤ وعليه تذييل من الغفاري دامت تأييداته وانظر الوافي أيضا الجزء ١٢ ، ص ١٤٦.
(٣) انظر الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٧٥ والأظهر عندي أن الحق أحق أن يتبع وأرى الحق مع المصنف والله أعلم بحقائق الأمور.