(لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ). وإليه يذهب الشّافعيّة ، والأوّل غير بعيد ، ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل ما دلّ على حدّ الثّلاثة غير الزّوج على ما إذا اختلّت شروط الشّهادة كسبق الزّوج بالقذف أو غيره وحينئذ فيحصل الجمع بين الأدلّة.
(فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ) ان قرئ بنصب أربع كان شهادة أحدهم إمّا مبتدا حذف خبره ، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره فعليهم أو الواجب أن يشهد أحدهم أربع شهادات ، ونصب الأربع على المصدريّة ، وان قرئ بالرّفع كان خبر الشّهادة.
وقوله (بِاللهِ) متعلّق بها لتقدّمها وقيل بشهادات لقربه (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) اى فيما رماها به من الزّنا أو نفى الولد متلفّظا بذلك لكونه المشهود به أن يقول أربع مرّات : أشهد بالله انّى لمن الصّادقين فيما رميتها به من الزّنا.
(وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ) جاعلا للمجرور بعلى ياء المتكلّم (إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) فيما رماها به من الزّنا أو نفي الولد ، متلفّظا بذلك على ما عرفت.
وهذه الشّهادات الأربع تقوم مقام الشّهود الأربعة ، في إسقاط حدّ القذف عنه وهو حكم خصّ به الأزواج في قذف نسائهم في دفع الحدّ عنهم ، ومن ثمّ لو لم يفعلها حدّ للقذف كما اقتضاه عموم (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ). الآية لشمولها الزّوجة وغيرها ، وبعد الشّهادات الأربع يثبت الحدّ على المرأة ولها أن تدفعه باللّعان لقوله (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ) اى يسقط عنها الحدّ (أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) فيما رماها به متلفّظة بذلك (وَالْخامِسَةَ) بالنّصب على قراءة حفص لعطفها على أربع وبالرّفع مبتدا خبره (أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ
__________________
ـ الفارسية (زيره بكرمان بردن وقطرة بعمان روان كردن است) ولكني خفت أن أكون مسئولا عند الله العزيز القهار ان كففت نفسي عن هذا التذكار ، وليس لي في هذا التذكار تعريض ولا اشكال على أحد والله العالم بالاسرار على ما أقول شهيد. وان تلقى أحد هذا الحد من الكلام منى إساءة أدب فانى اليه معتذر والمأمول منه قبول عذري والعذر عند كرام الناس مقبول.