__________________
ـ ٥ وهو في طبعه الأميري ج ١ ، ص ٢٥٦ وفي طبعه الإسلامية ج ٣ ، ص ٢٢٨ المسلسل ٥٢٣٧ وهو في التهذيب طبعة النجف ج ٢ ، ص ٤٥ الرقم ١٤٤ و ١٤٥ وفي الاستبصار ج ١ ، ص ٢٩٥ الرقم ١٥٠٨ و ١٠٥٩ والحديث في الوافي الجزء الخامس ص ٨٥ عن التهذيب والاستبصار وفيه بعد نقل الحديث بيان لطيف من شاء فليراجع فإنه بيان دقيق حقيق بالمراجعة ويطول بنا الكلام لو شئنا نقله.
وقد عمل الأصحاب بهذه الرواية في قبلة المتحير انظر الذكرى للشهيد الأول ـ قدسسره ـ وليس للذكرى أرقام الصفحات حتى نشير اليه فلا وجه لحكم المصنف بضعف حديث خراش عن زرارة في بحثنا هذا ، مع ان المصنف لم يتعرض لحديث ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم المروي في الفقيه ج ٤ بالرقم ١١٧ طبعة النجف والرقم ٥٠٧٨ طبعة مكتبة الصدوق والتهذيب ج ١٠ ، بالرقم ٣٠٦ وكل الرجال في هذا الحديث ممن يصح الوثوق بهم.
وعندئذ فالأولى الحكم بتساقط الأحاديث من هذه الجهة وقد قوينا في الاخبار المتعارضة الحكم بالتساقط فالمرجع التوجه الى كلام الله المجيد والمفاد منه وما يقتضيه عمومه أو إطلاقه.
ولقد أحسن في الخلاف ج ٣ ، ص ٤٦ ، المسألة ٤٩ من كتاب اللعان حيث استدل على قبول الشهادة إذا كان أحدهم الزوج بقوله (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ). الآية ١٥ من سورة النساء : وقوله (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) ، وقوله : لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولم يفرق بين كون الزوج واحدا منهم أو لم يكن (ما نقلناه مفاد كلام الشيخ لا عين لفظه فلا تغفل) والله أعلم بحقائق الأمور.
وبعد ما تحق لك اختلاف نقل الوسائل مع المصادر بمواضعه المختلفة وان لم يكن الاشتباه عن العلامة المتبحر صاحب الوسائل قدس الله روحه بل لعله كان من الناسخين فانى لاوصى الفقهاء العظام والعلماء الكرام ان لا يكتفوا عند الحكم في المسألة بمجرد مراجعة الوسائل قبل التنقيب في المواضع المتعددة من المصادر التي نقل عنها الوسائل والتحقيق العميق في لفظ الراوي ولفظ الحديث وهذا الإيصاء منى وان كان أشبه شيء بالمثل المعروف في ـ