__________________
ـ لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذبا على جميعهم.
قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم : لا يزال النكاح المتيقن الا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن فإذا اوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل الى رفعه بغير ذلك. قالوا : كيف والأدلة المتكاثرة تدل على عدم وقوعه فان هذا طلاق لم يشرعه الله تعالى البتة ولا أذن فيه فليس من شرعه فكيف يقال بنفوذه وصحته.
قالوا : وانما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق ولهذا لا يقع به الرابعة لأنه لم يملكها إياه ومن المعلوم انه لم يملكه الطلاق المحرم ولا اذن فيه فلا يصح ولا يقع.
قالوا : ولو وكل وكيلا ان يطلق امرأته طلاقا جائزا فلو طلق طلاقا حراما لم يقع لانه غير مأذون فيه فكيف كان أذن المخلوق معتبرا في صحة إيقاع الطلاق دون اذن الشارع ، ومن المعلوم ان المكلف انما يتصرف بالاذن فما لم يأذن به الله ورسوله لا يكون محلا للتصرف البتة.
قالوا : وأيضا فالشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في حال الحيض أو بعد الوطي في الطهر فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى وكان حجر القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يبطل التصرف بحجره.
قالوا : ولهذا أبطلنا البيع وقت النداء يوم الجمعة لأنه بيع حجر الشارع على بائعه هذا الوقت فلا يجوز تنفيذه وتصحيحه.
قالوا : ولانه طلاق محرم منهي عنه فالنهي يقتضي فساد المنهي عنه فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهي عنه والمأذون فيه من جهة الصحة والفساد.
قالوا : وأيضا فالشارع انما نهى عنه وحرمه لانه يبغضه ولا يحب وقوعه بل وقوعه مكروه اليه فحرمه لئلا يقع ما يبغضه ويكرهه وفي تصحيحه وتنفيذه ضد هذا المقصود.
قالوا وإذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي فما الفرق بينه وبين الطلاق وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح وصححتم ما حرمه ونهى عنه من الطلاق والنهي يقتضي البطلان في الموضعين.
قالوا : ويكفينا من هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف امره وإبطاله والغائه كما في الصحيح عنه من حديث عائشة رضي الله عنها : كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا صريح ان ـ