أنّ هذا فرض عليكم لأنّ الوصيّة منه سبحانه أمر وفرض كما قال (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ) والخطاب للأحياء بأنّه إذا مات منهم أحد يجب أن يعلم الباقون أنّ لولده وغيره الإرث على الوجه الذي فصّله قوله :
(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) اى يعدّ كلّ ذكر باثنتين حيث اجتمع الذّكور والإناث من الأولاد فيضعف نصيبه ، وتخصيص الذّكر بالتّنصيص على حظّه لانّ القصد الى بيان فضله والتّنبيه على أنّ التضعيف للتّفضيل ، وفي أخبارنا عن الرّضا انّه عليهالسلام قال : إنّما تعطى النّساء نصف ما يعطى الرّجال من الميراث لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت والرّجل يعطى فلذلك وفّر على الرّجال ، ولأنّ الأنثى في عيال الذّكر ان احتاجت وعليه أن يعولها وليس على المرأة أن تعول الرّجل ولا تؤخذ بنفقة إن احتاج فوفّر الرّجل لذلك وذلك قوله تعالى (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) الحديث.
وفي أخبارنا أيضا أنّ أبا هاشم (١) الجعفري ذكر أنّ الفهفكىّ سأل أبا محمّد العسكري عليهالسلام فقال : ما بال المرأة المسكينة الضّعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرّجل القوىّ سهمين؟ فقال أبو محمّد عليهالسلام : لأنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة انّما ذلك على الرّجال.
فقلت في نفسي : قد كان قيل انّ ابن أبى العوجاء سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب ، فاقبل عليهالسلام علىّ فقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ، ونحوها من الاخبار والكلام في تقدير «للذّكر منهم» فحذف للعلم به.
واعلم انّ عموم قوله (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) مخصوص بأمور. الأوّل العبد
__________________
(١) ترى الحديثين وغيرهما في الوسائل ج ٣ من طبعة الأميري ص ٣٤٣ الباب ٢ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد.