والحرّ لا يتوارثان الثّاني القاتل لا يرث ، الثّالث لا يتوارث أهل ملّتين فالكافر لا يرث المسلم ولكنّ المسلم يرث الكافر وزاد العامّة : أنّ الأنبياء عليهمالسلام لا يورّثون لحديث رواه أبو بكر خالف فيه كتاب الله والسنّة مقطوع بعدم صحّته.
(فَإِنْ كُنَّ) اى الأولاد (نِساءً) خلّصا ليس معهنّ ذكر وتأنيث الضّمير باعتبار الخبر أو على تأويل المولودات (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) خبر بعد خبر أو صفة نساء اى نساء زايدات على اثنتين.
(فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) الميّت من التّركة هذا بالفرض المعلوم في كتاب الله ويبقى الحكم في الباقي معلوما من خارج.
(وَإِنْ كانَتْ) أي المولودة بنتا (واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) اى من التركة بالفرض على قياس ما سبق وقرء نافع بالرّفع على أنّ كان تامّة ، وبقي حكم البنتين لم تدلّ عليه الآية صريحا ومن ثمّ اختلف فيه والأكثر على انّ حكمهما حكم ما فوقهما في وجوب الثلثين.
وقال ابن عبّاس : يجب لهما النّصف كالواحدة وهو بعيد ، إذ لا خلاف في أنّ للأختين الثلثين كما دلّ عليه القرآن العزيز صريحا وهو يوجب الّا يكون حصّة البنتين أقلّ من حصّتهما كيف وهما أمسّ رحما وألصق قرابة وعدم خلوّها عن الإرث من الميّت في شيء من الأحوال بخلاف الأخت وحينئذ فلا يكون لهما النّصف فيتعيّن الثّلثين إذ لا قائل بغيرهما.
ولأنّ للبنت مع أخيها الّذي نصيبه ضعف نصيبها الثلث فلا بدّ أن تكون مع أختها الّتي نصيبها أقلّ من تلك الحصّة كذلك فلا يكون لهما النّصف بل الثّلثان.
ولأنّه تعالى لما بيّن أنّ حظّ الأنثيين على حكم البنتين لانّه قد علم أنّ للذّكر مع الواحدة ثلثين الّذين هما للبنتين فعلم أنّ لهما ثلثين أيضا وبقي ما فوقهما فكأنّه قيل : فما لما فوقهما؟ قيل كذا.
قلت : وهذا الوجه ذكره الكليني في وجه كون حصّة البنتين الثلثين عند بيان