والدّوابّ شيئا وترث من المال والفرش والثّياب ومتاع البيت ممّا ترك ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه.
وكصحيحة محمّد بن مسلم (١) عن الباقر عليهالسلام قال : النّساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيعا ونحوهما من الأخبار.
لأنّا نقول : الرّواية المذكورة وان كانت مقطوعة الّا أن القطع في أمثالها غير مضرّ على ما ثبت في محلّه والصدوق أوردها في كتابه مع ضمانه ما ينقله فيه ومع هذا فإنّما عملنا بها لأنّها توجب تقليل التّخصيص في القرآن فإنّ الآية المذكورة اقتضت التّوريث على العموم والتّخصيص مخالف لظاهرها فكلّما كان أقلّ كان أولى فلعلّ ذلك هو الموجب لتخصيص الأخبار الصّحيحة بغير ذات الولد مضافا الى ما ذكر.
وما ذهب اليه ابن الجنيد من الإرث مطلقا كما هو ظاهر الآية بعيد لما فيه من طرح الأخبار الصّحيحة الكثيرة الواردة بخلافه صريحا.
وما دلّ عليه من صحيحة الفضل بن عبد الملك (٢) وابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرّجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التّربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه من كلّ شيء تركت وترك.
فلا ينافيها بل الظّاهر منها التّقيّة وحملها ابن بابويه على ذات الولد فإنّها ترث من كلّ شيء أمّا حمل الشيخ على أنّ لها من كلّ شيء ما عدا تربة الأرض من
__________________
(١) انظر التهذيب : ج ٩ ، ص ٢٩٨ الرقم ١٠٦٦. والاستبصار : ج ٤ ، ص ١٥٢ الرقم ٥٧٢. والكافي ج ٣ ، ص ٢٧٢ باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا ، الحديث ١. والمرآة ج ٤ ، ص ١٥٢. وفيه : «مجهول» لكن المصنف عبر عنه في الكتاب بالصحيح.
(٢) انظر التهذيب : ج ٩ ، ص ٣٠٠ الرقم ١٠٧٥. والاستبصار : ج ٤ ، ص ١٥٤ الرقم ٥٨١. والفقيه : ج ٤ ، ص ٢٥٢ الرقم ٨١٢. والراوي في التهذيب فضل بن عبد الملك مكبرا. ورواه في الوسائل ج ٣ من طبعة الأميري ص ٣٥٦ الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١. وفي الوافي الجزء ١٣ ، ص ١٢٤ مع بيان للحديث. ويعلم منه ان الفضل هو البقباق.