والآلات من الدور والمنازل عينا لا قيمة.
وهذا الفرق وان كانت الأخبار الصّحيحة لا تساعد عليه بل تدلّ على خلافه فانّ مقتضاها عدم الفرق بينهما في عدم الإرث وثبوته ومن ثمّ أطلق الشيخ المفيد والسيّد المرتضى وأبو الصّلاح وجماعة الحكم بعدم إرثها من نفس الرّباع والمنازل من غير تقييد الزّوجة بعدم الولد.
وقوّاه ابن إدريس وقال : «لأنّ التّخصيص يحتاج إلى أدلّة قويّة وأحكام شرعيّة والإجماع على أنّها لا ترث من نفس الرّباع والمنازل سواء كان لها من الزّوج ولد أو لم يكن ، وهو ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته والسيّد المرتضى في انتصاره» انتهى كلامه.
وفي دعواه الإجماع بعد ما عرفت من ذهاب جماعة إلى الفرق وهو قول الصّدوق في الفقيه واختاره الشّيخ أبو جعفر في مواضع من كتبه وهو أقرب ويدلّ عليه رواية ابن أذينة (١) المنقولة في الفقيه الدّالّة على أنّ النّساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرّباع.
لا يقال : هي رواية مقطوعة والأخبار الصّحيحة دلّت على العدم مطلقا كصحيحة زرارة (٢) عن الباقر عليهالسلام : المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدّور والسّلاح
__________________
(١) انظر الفقيه : ج ٤ ، ص ٢٥٢ الرقم ٨١٣. ورواه في التهذيب ج ٩ ، ص ٣٠١ بالرقم ١٠٧٦. والاستبصار : ج ٤ ، ص ١٥٥ بالرقم ٥٨٢. وهو في الوسائل ج ٣ من طبعة الأميري الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٢ ، ورواه في الوافي الجزء ١٣ ، ص ١٢٤.
(٢) انظر التهذيب : ج ٩ ، ص ٢٩٨ الرقم ١٠٦٥. والاستبصار : ج ٤ ، ص ١٥١ الرقم ٥٧١. والكافي : ج ٢ : ص ٢٧٢ باب ان النساء لا يرثن من العقار شيئا ، الحديث ٢. وهو في المرآة ج ٤ ، ص ١٥٣. وفيه : «صحيح». وهو في الوسائل : ج ٣ من طبعة الأميري ص ٣٥٥ الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ١. والوافي الجزء ١٣ ، ص ١٢٣.