الخامسة :
(وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) جمع زوج بمعنى زوجة ، فإنّه يقع على كل من الزوجين وبظاهر الآية استدل الشافعي على أنّه يجوز للزّوج غسل زوجته لأنّها بعد الموت زوجته بظاهر الآية ومنع الحنفيّة منه نظرا إلى أنّها ليست بزوجة والّا حلّ وطؤها لقوله (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) وردّ بأنّه يلزم التّجوز في هذه الآية أو التّخصيص في الأخرى ومع التّعارض فالتّخصيص أولى.
ويؤيّده انّه قد علم في صور كثيرة حصول الزوجيّة مع حرمة الوطي كزمان الحيض وشبهه وهذا أقوى ، والحكم بوجوب النّصف للزّوج (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ) اى ولد وارث من بطنها أو من صلبه بنيها وبنى بنيها وان سفل ذكرا كان أو أنثى منكم أو من غيركم.
(فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ) ومقتضى العموم هنا أنّ للزّوج النّصف أو الرّبع من جميع ما تركت الزّوجة مالا وعقارا أو غيرهما ولا خلاف في ذلك.
(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ) متعلّق بما قبله على ما سلف بيانه.
(وَلَهُنَّ) اى للزّوجات (الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ) وارث من صلبكم بواسطة أو بلا واسطة على ما تقدّم (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) ومقتضى العموم أنّ لها الرّبع أو الثّمن من جميع ما ترك الزّوج كما في النّصف أو الرّبع الثّابت له من جميع ما تركت واليه ذهب المخالفون بأجمعهم من غير فرق عندهم بين كون الزّوجة ذات ولد منه أم لا وهو ظاهر ابن الجنيد من أصحابنا امّا باقيهم ، فقد اختلف أقوالهم في ذلك ومنشأها اختلاف الأخبار الواردة عن أئمّتهم عليهمالسلام.
والمشهور بينهم ، وخصوصا المتأخّرين الفرق بين ذات الولد وغيرها حيث عمّموا الإرث في الأولى وخصّصوه في الثّانية بالأرض عينا [وقيمة] وبالطوب والخشب