__________________
ـ ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وهي واحدة. هذا لفظ حديثه.
قالوا : وروى عبد الرزاق عن ابن جريح قال : أرسلنا إلى نافع وهو يترحل في دار الندوة ذاهبا إلى المدينة ونحن مع عطاء هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله (ص)؟ قال : نعم.
قالوا : وروى حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس (رض) قال : قال رسول الله (ص) : من طلق في بدعة ألزمناه بدعته. ورواه عبد الباقي بن نافع حدثنا إسماعيل بن أمية الدراع حدثنا حماد فذكره.
قالوا : وقد تقدم مذهب عثمان بن عفان وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع.
قالوا : وتحريمه لا يمنع ترتيب أثره وحكمه عليه كالظهار فإنه منكر من القول وزور وهو محرم بلا شك وترتيب أثره وهو تحريم الزوجة الى أن يكفر فهكذا الطلاق البدعي محرم وترتب عليه أثره الى أن تراجع ولا فرق بينهما.
قالوا : وهذا ابن عمر يقول للمطلق ثلاثا : حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عزوجل.
قالوا : وكذلك القذف محرم وترتب عليه أثره من الحد ورد الشهادة وغيرهما.
قالوا : والفرق بين النكاح المحرم والطلاق المحرم أن النكاح عقد يتضمن حل الزوجة وملك بضعها فلا يكون الا على الوجه المأذون فيه شرعا فإن الإبضاع في الأصل على التحريم ولا يباح منها الا ما اباحه الشارع بخلاف الطلاق فإنه إسقاط لحقه وازالة لملكه وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل مأذونا فيه شرعا كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم وبالإقرار الكاذب وبالتبرع المحرم كهبتها لمن يعلم انه يستعين بها على المعاصي والآثام.
قالوا : والايمان أصل العقود وأجلها وأشرفها يزول بالكلام المحرم إذا كان كفرا فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحرم الذي وضع لإزالته.
قالوا : ولو لا معنا في المسئلة الا طلاق الهازل فإنه يقع مع تحريمه لانه لا يحل له الهزل بآيات الله وقد قال النبيّ (ص) : ما بال أقوام يتخذون آيات الله هزوا طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك فإذا وقع طلاق الهازل مع تحريمه فطلاق الجاد اولى أن يقع مع تحريمه.
قالوا : وفرق آخر بين النكاح المحرم والطلاق المحرم ان النكاح نعمة فلا تستباح بالمحرمات ـ