__________________
ـ وازالته وخروج البضع عن ملكه نقمة فيجوز أن يكون سببها محرما.
قالوا : وأيضا فإن الفروج يحتاط لها والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق وتجديد الرجعة والعقد.
قالوا : وقد عهد بالنكاح لا يدخل فيه الا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب والقبول والولي والشاهدين ورضى الزوجة المعتبر رضاها ويخرج منه بأيسر شيء فلا يحتاج الخروج منه الى شيء من ذلك بل يدخل فيه بالعزيمة ويخرج منه بالشبهة فأين أحدهما من الأخر حتى يقاس عليه.
قالوا : ولو لم يكن بابدينا إلا قول حملة الشرع كلهم قديما وحديثا طلق امرأته وهي حائض ، والطلاق نوعان : طلاق سنة وطلاق بدعة ، وقول ابن عباس رضي الله عنه : الطلاق على أربعة أوجه وجهان حلال ووجهان حرام فهذا الإطلاق والتقسيم دليل على انه عندهم طلاق حقيقة وشمول اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلال ولو كان لفظا مجردا لغوا لم يكن له حقيقة ولا قيل : طلق امرأته ، فإن هذا اللفظ إذا كان لغوا كان وجوده كعدمه ومثل هذا لا يقال فيه طلق ولا يقسم الطلاق وهو غير واقع اليه والى الواقع فإن الألفاظ اللاغية ليس لها معان ثابتة لا تكون هي ومعانيها قسما من الحقيقة الثابتة لفظا.
فهذا أقصى ما تمسك به الموقعون وربما ادعى بعضهم الإجماع لعدم علمه بالنزاع.
قال المانعون من الوقوع : الكلام معكم في ثلاث مقامات بها يستبين الحق في المسئلة.
المقام الأول ـ بطلان ما زعمتم من الإجماع وانه لا سبيل لكم إلى إثباته البتة بل العلم بانتفائه معلوم المقام الثاني ـ أن فتوى الجمهور بالقول لا يدل على صحته وقول الجمهور ليس بحجة.
المقام الثالث ـ أن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق والمطلقة التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق فان ثبت لنا هذه المقامات الثلاث كنا أسعد بالصواب منكم في المسئلة فنقول : اما المقام الأول فقد تقدم من حكاية النزاع ما يعلم معه بطلان دعوى الإجماع كيف ولو لم يعلم ذلك لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذي تقوم به الحجة وتنقطع معه المعذرة وتحرم معه المخالفة فإن الإجماع الذي يوجب ذلك هو الإجماع القطعي المعلوم.
واما المقام الثاني وهو أن الجمهور على هذا القول فما وجدنا في الأدلة الشرعية ان قول الجمهور حجة مضافا الى كتاب الله وسنة رسوله وإجماع أمته ومن تأمل مذاهب العلماء قديما وحديثا من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى الإن واستقرأ أحوالهم وجدهم ـ