بين ما ظنّ أنّه ناسخ لها وقد نقل في مجمع البيان عن أكثر المفسّرين والفقهاء انّها محكمة غير منسوخة قال : وهو المرويّ عن الباقر عليهالسلام.
ونقل في الكشاف عن سعيد بن جبير أنّ أناسا يقولون نسخت والله ما نسخت ولكنّها ممّا تهاون به النّاس ، ويمكن حملها على النّدب فلا وجه لنسخها حينئذ ولانّ الظّاهر انّه لا قائل بالوجوب.
ويؤيّده قوله (وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) إذا الظّاهر أنّ ذلك على النّدب بان يدعوا لهم بالرّزق من الله ، ويمكن حملها على استحباب الطّعمة كما يقوله أصحابنا وفيه بعد فإنّها مقيّدة بشروط لا يمكن فهمها من الآية. وقيل : انّ الإعطاء مختصّ بالورق والعين وامّا الأرضون والرقيق فلا بل يقولون قولا معروفا اى يعتذرون إليهم في ذلك فيقولون لهم : ارجعوا بورك فيكم.
وقيل : انّ المخاطب بذلك المريض إذا حضرته الوفاة والمراد الأمر بالوصيّة لمن لا يرثه بشيء من ماله ولا يخفى بعده عن حضور القسمة.
وبالجملة الإفتاء بظاهرها من وجوب الإعطاء للمذكورين مشكل لعدم ظهور القائل ، وحملها على الطّعمة بعيد ، وحمل الأمر فيها على النّدب مع عدم ظهور المعارض أشكل والاحتياط يقتضي العمل بظاهرها مهما أمكن لأنّها محكمة على ما عرفت وظهور الأمر في الوجوب والله اعلم.