السّلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه (الحديث) ولفظة من يتناول المذكّر والمؤنّث بالحقيقة إجماعا وفي هذا الاستدلال نظر فانّ من وان كانت للعموم إلّا أنّ ظاهر الآية خاصّ كما عرفت فليحمل عليه.
وبالجملة فالحكم لا يخلو من إشكال والمراد بالسّلاح ما يشمل نحو العصا ممّا يحصل به الأخذ بالقوّة لعموم الآية وبالجملة تجريد السّلاح وشهرته لا يعتبر في صدق المحارب بل يصدق ولو اقتصر على الحجر والعصا ونحوهما مما يترتّب عليه الأخذ بالقوّة أمّا اعتبار كونه خارج المصر فهو قول أبي حنيفة وأصحابه وظاهر الآية يدفعه.
(وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً) أى مفسدين فانتصابه على الحالية ويجوز نصبه على العلية أو على المصدريّة لانّ سعيهم كان فسادا فكأنّه قيل ويفسدون في الأرض فسادا.
(أَنْ يُقَتَّلُوا) خبر جزاء الّذين اى يقتلون قصاصا أو حدّا على تقدير العفو من غير صلب هذا ان اقتصروا على النّفس.
(أَوْ يُصَلَّبُوا) اى يصلبوا مع القتل ان قتلوا وأخذوا المال واختلف في كون الصّلب حيّا أو مقتولا فشيخنا المفيد في القواعد وجماعة من الأصحاب على الأوّل وقال الشّيخ في النّهاية : لا يجوز صلبه حيّا بل يقتل ثمّ يصلب.
وظاهر الآية يعطى الأوّل لأنّه تعالى جعل الصّلب غير القتل وخيّر في ذلك بقوله : (أو) الدّالة على التّخيير في لسان العرب فاقتضى ذلك أن يكون قتله بالصّلب ولا ينافيه ما في رواية عبد الله المدايني عن الصّادق عليهالسلام : وان قتل وأخذ المال قتل وصلب» الحديث لانّ الواو لا تفيد التّرتيب.
(أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ) وهذا ان أخذوا المال ولم يقتلوا ، وقطع الخلاف أن يقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى ويتركوا حتّى يموتوا وفي الآية إجمال بالنّسبة الى ذلك إذ يجوز أن يكون المراد العكس وكذا فيها إجمال بالنّسبة