__________________
ـ لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله (ص) ما قدمنا عليه شيئا ولصرنا إليها أول وهلة ولكن لا ندري أقالها ابن عمر من عنده أم ابن أبى ذئب أو نافع فلا يجوز أن يضاف الى رسول الله (ص) مالا يتيقن انه من كلامه ويشهد به عليه ونرتب عليه الاحكام ويقال : هذا من عند الله بالوهم والاحتمال.
والظاهر انها من قول من دون ابن عمر (رض) ومراده به ان ابن عمر (رض) انما طلقها طلقة واحدة ولم يكن ذلك منه ثلاثا أى طلق ابن عمر (رض) امرأته واحدة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوسلم فذكره.
وأما حديث ابن جريح عن عطا عن نافع : أن تطليقة عبد الله حسبت عليه فهذا غايته أن يكون من كلام نافع ولا يعرف من الذي حسبها أهو عبد الله نفسه أو أبوه عمر (رض) أو رسول الله صلىاللهعليهوسلم ولا يجوز أن يشهد على رسول الله صلىاللهعليهوسلم بالوهم والحسبان وكيف يعارض صريح قوله ولم يرها شيئا بهذا المجمل والله يشهد وكفى بالله شهيدا ولو تيقنا أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم هو الذي حسبها عليه لم نتعد ذلك ولم نذهب الى سواه.
وأما حديث أنس : من طلق في بدعته ألزمناه بدعته فحديث باطل على رسول الله (ص) ونحن نشهد انه حديث باطل عليه ولم يروه أحد من الثقات من أصحاب حماد بن زيد انما هو من حديث إسماعيل بن أمية الدراع الكذاب الذي تدرع وتعطل ، ثم الراوي له عنه عبد الباقي ابن قانع وقد ضعفه البرقاني وغيره وكان قد اختلط في آخر عمره ، وقال الدار قطني : يخطئ كثيرا ومثل هذا إذا تفرد بحديث لم يكن حديثه حجة.
وأما إفتاء عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما بالوقوع فلو صح ذلك ولا يصح ابدا فان أثر عثمان (رض) فيه كذاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله فإنه من رواية إسماعيل بن سمعان عن رجل ، وأثر زيد فيه مجهول عن مجهول قيس بن سعد عن رجل سماه عن زيد.
فيا لله العجب أين هاتان الروايتان من رواية عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن عبيد الله حافظ الأمة عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه قال : لا نعتد بها فلو كان هذا الأثر من قبلكم لصلتم وجلتم.
واما قولكم : ان تحريمه لا يمنع ترتب أثره عليه كالظهار فيقال : أولا هذا قياس يدفعه ـ