__________________
ـ ما ذكرناه من النص وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منه.
ثم يقال ثانيا : هذا معارض بمثله سواء معارضة القلب بأن يقال : تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح.
ويقال ثالثا : ليس للظهار جهتان جهة حل وجهة حرمة بل كله حرام فإنه منكر من القول وزور فلا يمكن أن ينقسم الى حلال جائز وحرام باطل بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي والردة فإذا وجد لم يوجد الا مع مفسدته فلا يتصور أن يقال : منه صحيح حلال وحرام باطل بخلاف النكاح والطلاق والبيع ، فالظهار نظير الأفعال المحرمة التي إذا وقعت قارنتها مفاسدها فترتب عليه أحكامها وإلحاق الطلاق بالنكاح والبيع والإجارة والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام وصحيح وباطل أولى.
واما قولكم : ان النكاح عقد يملك به البضع والطلاق عقد يخرج به فنعم من أين لكم برهان من الله ورسوله بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم أحدهما والإلزام به وتنفيذه وإلغاء الأخر وإبطاله واما زوال ملكه عن العين بالإتلاف المحرم فذلك ملك قد زال حسا ولم يبق له محل واما زواله بالإقرار الكاذب فأبعد وأبعد فانا صدقناه ظاهرا في إقراره وأزلنا ملكه بالإقرار المصدق فيه وان كان كاذبا ، وأما زوال الايمان بالكلام الذي هو كفر فقد تقدم جوابه وانه ليس في الكفر حلال وحرام.
واما طلاق الهازل فإنما وقع لانه صادف محله وهو طهر لم يجامع فيه فنفذ وكونه هزل به ارادة منه أن لا يترتب أثره عليه وذلك ليس اليه بل الى الشارع فهو قد أتى بالسبب التام وأراد أن لا يكون سببه فلم ينفعه ذلك بخلاف من طلق في غير زمن الطلاق فإنه لم يأت بالسبب الذي نصبه الله تعالى مفضيا الى وقوع الطلاق وانما أتى بسبب من عنده وجعله هو مفضيا الى حكمه وذلك ليس اليه.
[قلت : وطلاق الهازل باطل عند الشيعة الإمامية ولا يحتاج الى ما بينه ابن القيم الجوزية نعم لا يسمع دعواه لو لم يكن عليه قرينة].
واما قولكم : ان النكاح نعمة فلا يكون سببه الا طاعة بخلاف الطلاق فإنه من باب ازالة النعم فيجوز أن يكون سببه معصية. فيقال : قد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق الغل من عنقه والقيد من رجله فليس كل طلاق نقمة بل من تمام نعمة الله على عبادة إذ مكنهم من ـ