بأدنى التفات.
(يا أُولِي الْأَلْبابِ) اى العقول خصّهم بالخطاب لأنّهم الّذين يعرفون العواقب ويتصوّرون ذلك.
(لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) لكي تتّقوا أو على حال رجائكم وطمعكم في اتّقاء القتل خوفا أو اتّقائه تعالى واجتناب معاصيه وفي الآية دلالة ظاهرة على الفائدة في مشروعيّة القصاص وحكم القتل لذلك.
الرابعة :
(وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ) نهى عن قتل النّفوس المحرّم قتلها من أفراد الإنسان (إِلَّا بِالْحَقِّ) استثناء ممّا تقدّم وذلك بأن يكون القتل لأحد أسبابه الموجبة له كان يرتدّ أو يقتل مؤمنا أو يزني بعد إحصان فإنّ القتل لأحد هذه الأسباب مباح بل واجب.
(وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً) قتل بغير سبب مبيح له بل ظلما وعدوانا قال الشّافعيّ التّنوين في مظلوما للتّنكير ليدلّ على أنّ المقتول ما لم يكن كاملا في وصف المظلوميّة لم يدخل في هذا الحكم ولا تحت هذا النّص فيعلم منه أنّ المسلم لا يقتل بالذّميّ لأنّ الذّميّ مشرك فانّ ذنبه غير مغفور كالمشرك فلا يكون كاملا في المظلوميّة فلا يندرج في الآية. وهو حسن.
(فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ) اى للذي يلي أمره بعد وفاته فان له المطالبة بدمه فان لم يكن له ولىّ كذلك فحاكم الشّرع وليّه.
(سُلْطاناً) اى تسلّطا بالمؤاخذة بمقتضى العقل على من عليه سواء كان القتل خطأ أو عمدا ويحتمل أن يكون المراد تسلّطا بالقصاص على القاتل لدلالة قوله مظلوما على أنّ القتل عمدا عدوان إذ الخطاء لا يسمّى ظلما فلا يكون مستفادا من الآية.
وفي الآية دلالة واضحة على أنّ استيفاء الحقّ من القصاص أو الدّية لا يتوقّف على اذن الحاكم لإطلاقها في تسلّط الولي وأصالة عدم التّوقّف على الاستيذان. وذهب