أين تعتدّ؟ قال : في بيتها لا يخرج فإن أرادت زيارة خرجت بعد انتصاف الليل ولا يخرج نهارا ، هذا مع تأدي الحاجة به واندفاعها بذلك والّا جاز خروجها وقت الضرورة مطلقا.
(إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) مستثنى من إخراجهنّ أي يحرم إخراجهنّ الّا ان تفعل المرأة فاحشة ظاهرة أو مظهرة على اختلاف القرائتين بفتح الياء وكسرها وقد اختلف فيها فقيل : هي الزنا فيخرج لإقامة الحدّ عليها ، وهو قول الحسن ومجاهد والشعبي ، واختاره شيخنا المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية ، وقيل أن تعدوا على الزوج أو تؤذيه أو تؤذي أهله ، فيجوز الإخراج دفعا للضرورة ، وهو قول ابن عباس وجماعة ، واليه ذهب الشيخ في الخلاف.
ويدلّ عليه ما رواه إبراهيم بن هاشم عن بعض رجاله عن الرضا عليهالسلام في قول الله عزوجل (لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) قال : أذاها لأهل الرّجل وسوء خلقها (١) ونحوها رواية عليّ بن أسباط عنه عليهالسلام وهما غير واضحتي الصّحّة (٢) مع عدم ظهور الآية في هذا المعنى ، إلّا أنّ القول به مشهور بين الأصحاب وتردّد فيه العلّامة في المختلف وله وجه.
__________________
(١) ترى الحديثين في الوسائل الباب ٢٣ من أبواب العدد ، الحديث ١ و ٢ ، وهما في طبعه الإسلامية ج ١٥ ، ص ٤٣٩ ، الرقم ٢٨٤٣٣ و ٢٨٤٣٤ وفي طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٧١ ، وهما في الكافي ج ٢ ، ص ١١٠ في باب تأويل قوله : لا تخرجوهن من بيوتهن ، وفي طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ٩٧ ، وتراهما في التهذيب ج ٨ ، ص ١٣١ و ١٣٢ بالرقم ٤٥٥ و ٤٥٦ ، وفي الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٨٤ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ١٤.
(٢) قال في المرآة : لأن الأول مرسل والثاني مجهول.