للمطلقة أن يخرج إلّا بإذن زوجها حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر ، ونحوها من الاخبار.
وعلى هذا فيقيد ظاهر الآية بما لا اذن فيه تحصيلا للجمع بين الأدلّة ، ويتوجّه عليه أنّ تقييد القرآن بخبر الواحد مرغوب عنه عند أكثر الأصحاب فلا يجوز هنا وفيه نظر ، فانّ الظاهر جوازه على ما ثبت في الأصول ، وكون السكنى حق الله تعالى في محل المنع بل الظاهر أنّ الحقّ لا يعدوهما ، فلو اتّفقا على الانتقال جاز كما في حال الزوجيّة ، ومن هنا يعلم انّ جواز الخروج مع الاذن هو الأقوى.
وعلى كلّ حال فيجوز خروجها لضرورة الى حاجة أو غيرها لكن يكون بعد نصف الليل وتعود قبل الفجر كما دلّت عليه رواية سماعة (١) قال : سألت عن المطلقة
__________________
ـ الكافي طبعة سنة ١٣١٥ ج ٢ ، ص ١٠٧ باب عدة المطلقة واين تعتد الحديث ١ ، وهو في طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ٨٩ ، وفي التهذيب ج ٨ ، ص ١٣٠ ، الرقم ٤٤٩ ، وص ١١٦ الرقم ٤٠٣ ، والاستبصار ج ٣ ، ص ٣٣٣ الرقم ١١٨٤ ، والوافي الجزء ١٢ ، ص ١٨٣ وقلائد الدرر ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، وفي المرآة ج ٤ ، ص ١٢.
وفي المصادر المسطورة اختلاف يسير ففي بعضها كما في المتن وفي بعضها زيادة «ان لم تحض بعد ثلاثة أشهر» واستنبط في قلائد الدرر من قوله : لا تدري لعل الله : انه من قبيل العلة لعدم الخروج قال : وفيه تنبيه واضح على كونه حق الزوج.
(١) انظر الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٤٣٥ ، المسلسل ٢٨٤٢١ طبعة الإسلامية الباب ١٩ من أبواب العدد ، الحديث ١. وهو في طبعه الأميري ج ٣ ، ص ١٧٠ ، وهو في الكافي ج ٢ ، ص ١٠٧ طبعة سنة ١٣١٥ باب عدة المطلقة واين تعتد ، الحديث ٤ ، وفي طبعه الآخوندى ج ٦ ، ص ٩٠ ، وفي التهذيب ج ٨ ، ص ١٣٠ ، الرقم ٤٥٠ ، والاستبصار ج ٣ ص ٣٣٣ ، الرقم ١١٨٥ ، وفي الفقيه طبعة النجف ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، الرقم ١٥٦٤ ، وفي طبعه مكتبة الصدوق ج ٣ ، ص ٤٩٩ ، الرقم ٤٧٥٧ ، وفي نسخة الفقيه قليل تفاوت في آخر الحديث ، وللحديث تتمة لم ينقلها المصنف لعدم الاحتياج اليه ، والحديث في الوافي الجزء ١٢ ، ص ١٨٤. واللفظ في المصادر «بعد نصف الليل» فما في مخطوطتنا من المسالك «بعد انتصاف الليل» اما سهو من الناسخ أو لعثورهم على النسخة التي فيها اللفظ «بعد انتصاف الليل» وعلى أى فلا يتغير المعنى.